ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر: فقيه مجتهد، من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة. قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها. منها ’’المبسوط’’ في الفقه، و’’الأوسط في السنن والإجماع والأختلاف –خ’’ و ’’الإشراف على مذاهب أهل العلم –خ’’ الجزء الثالث منه، فقه، و’’اختلاف العلماء –خ’’ الأول منه، و’’تفسير القرآن –خ’’ كبير، وغير ذلك. توفي بمكة.

  • دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 5- ص: 294

الإمام ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري الفقيه صاحب التصانيف، توفي سنة ثمان عشرة وثلث ماية بمكة، قال أبو إسحاق في كتاب الطبقات: صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف انتهى، ومن كتبه المشهورة كتاب الأشراف وهو كتاب كبير في اختلاف العلماء وله المبسوط وهو أكبر منه في اختلاف العلماء وله كتاب الإجماع وهو صغير.

  • دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 1- ص: 0

ابن المنذر الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، وصاحب التصانيف كـ’’الإشراف في اختلاف العلماء’’، وكتاب ’’الإجماع’’، وكتاب ’’المبسوط’’، وغير ذلك.
ولد في حدود موت أحمد بن حنبل.
وروى عن: الربيع بن سليمان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، ومحمد بن ميمون، وعلي بن عبد العزيز، وخلق كثير مذكورين في كتبه.
حدث عنه: أبو بكر بن المقرئ، ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي، والحسين والحسن؛ ابنا علي بن شعبان.
ولم يذكره الحاكم في ’’تاريخه’’ نسيه، ولا هو في ’’تاريخ بغداد’’، ولا ’’تاريخ دمشق’’، فإنه ما دخلها. وعداده في الفقهاء الشافعية.
قال الشيخ محيي الدين النواوي: له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في
نهاية من التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل.
قلت: ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم، كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب، وهذا الإمام فهو من حملة الحجة، جار في مضمار ابن جرير، وابن سريج، وتلك الحلبة، رحمهم الله.
أخبرنا عمر بن عبد المنعم، أخبرنا أبو اليمن الكندي سنة ثمان وست مائة كتابة، أخبرنا علي بن هبة الله بن عبد السلام، حدثنا الإمام أبو إسحاق في كتاب ’’الطبقات’’، قال: ومنهم أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، مات بمكة، سنة تسع -أو عشر- وثلاث مائة، وصنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، ولا أعلم عمن أخذ الفقه.
قلت: قد أخذ عن أصحاب الإمام الشافعي، وما ذكره الشيخ أبو إسحاق من وفاته، فهو على التوهم، وإلا فقد سمع منه ابن عمار في سنة ست عشرة وثلاث مائة، وأرخ الإمام أبو الحسن بن قطان الفاسي وفاته في سنة ثماني عشرة.
أخبرنا جماعة إذنا، عن عائشة بنت معمر ’’ح’’. وقال أحمد بن محمد العلاني، أخبرنا إسحاق بن أبي بكر، أخبرنا يوسف بن خليل، أخبرنا المؤيد بن الأخوة، قالا: أخبرنا سعيد بن أبي الرجاء، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود، ومنصور بن الحسين، قالا: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر -فقيه مكة- حدثنا محمد بن ميمون، حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي، عن حيوة بن شريح، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ’’من جر لنفسه شيئا ليقتلها، فإنما يجعلها في النار، ومن طعن نفسه بشيء، فإنما يطعنها في النار، ومن اقتحم، فإنما يقتحم في النار’’. غريب.
ولابن المنذر ’’تفسير’’ كبير في بضعة عشر مجلدا، يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضا.
أبو عمرو الحيري والطوسي:

  • دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 11- ص: 300

محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابورى نزيل مكة أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها
كان إماما مجتهدا حافظا ورعا
سمعت الحديث من محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم
روى عنه أبو بكر ابن المقرئ ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطى شيخ الطلمنكى والحسن بن علي بن شعبان وأخوه الحسين وآخرون
وله التصانيف المفيدة السائرة كتاب الأوسط وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع والتفسير وكتاب السنن والإجماع والاختلاف
قال شيخنا الذهبى كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهدا لا يقلد أحدا
قلت المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبى على وغيره أنهم وافق رأيهم رأى الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه لا أنهم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الأربعة فإنهم وإن خرجوا عن رأى الإمام الأعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب
فاعرف ذلك واعلم أنهم في أحزاب الشافعية معدودون وعلى أصوله في الأغلب مخرجون وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى توفى ابن المنذر سنة تسع أو عشر وثلاثمائة
قال شيخنا الذهبى وهذا ليس بشئ لأن محمد بن يحيى بن عمار لقيه سنة ست عشرة وثلاثمائة
ومن المسائل والغرائب عن ابن المنذر
ذهب إلى أن المسافر يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام كما قال الأوزاعى
واعلم أن عبارات الشافعي رضى الله عنه في حد السفر مضطربة وقال الأصحاب على طبقاتهم الشيخ أبو حامد والماوردى والإمام وغيرهم المراد بها شئ واحد لا يختلف المذهب في ذلك وأن السفر الطويل مرحلتان فصاعدا وما قاله ابن المنذر خارج عن المذهب
وقيد كون إذن البكر في النكاح صماتها بما إذا علمت قبل أن تستؤذن أن إذنها صماتها وهذا حسن
وقال إن الزانى المحصن يجلد ثم يرجم
وأنه لا تجب الكفارة في قتل العمد
وأن الخلع لا يصح إلا في حالة الشقاق
ونقل في الإشراف عن الشافعي أنه قال فيمن سافر لمسافة القصر ثم رجع إلى داره لحاجة قبل أن ينتهى إلى مسافة القصر إن الأحب له أن يتم وإن جاز القصر
وهذا غريب والمعروف في المذهب إطلاق القول بأن القصر أفضل وكأن الشافعي
رضى الله عنه استثنى هذه الصورة للخروج من خلاف العلماء فقد قال سفيان الثورى وغيره فيمن رجع لحاجة عليه أن يتم
قال أبو بكر في كتاب الإشراف ما نصه ذكر الإمام يخص نفسه بالدعاء دون القوم ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كبر في الصلاة قبل القراءة (اللهم باعد بينى وبين خطيئتى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد) قال أبو بكر وبهذا نقول
وقد روينا عن مجاهد وطاوس أنهما قالا لا ينبغى للإمام أن يخص نفسه بشئ من الدعوات دون القوم وكره ذلك النووى والأوزاعى وقال الشافعي لا أحب ذلك انتهى
وإنما نقلته بحروفه لأن بعض الناس نقل عنه أنه نقل في هذا الفصل عن الشافعي أنه لا يحب تخصيص الإمام نفسه بالدعاء بل يأتى بصيغة الجمع في نحو اللهم باعد بينى وبين خطيئتى الحديث وهذا لا يقوله أحد بل الأدعية المأثورة يؤتى بها كما وردت فإذا كانت صيغة إفراد لم يستحب للإمام أن يأتى بصيغة الجمع ولا ينبغى له ذلك وإنما الخير كل الخير في الإتيان بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما أنه يستحب للإمام ألا يخص نفسه بالدعاء فهو أثر ذكره أصحابنا لكن معناه في غير الأدعية المأثورة وذلك بأن يستفتح لنفسه دعاء فيفرد نفسه بالذكر وأبو بكر إنما صدر بالحديث استشهادا لما يقوله من جواز التخصيص فقال قد خصص النبى صلى الله عليه وسلم نفسه بهذه الكلمات التى ذكرها في موضع لا تأمين فيه للمأمومين وليس مراده أن من ذكره يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معاذ الله وإنما حاصل كلامه أن التخصيص جائز في غير المأثور بدليل ما وقع في المأثور وأن كره التخصيص أن يجيب بأنه إنما خصص نفسه حيث يسر بالدعاء ولا تأمين للقوم فيه
نقل ابن المنذر خلافا بين الأمة في جواز إطعام فقراء أهل الذمة من الأضحية قال رخص فيه الحسن وأبو حنيفة وأبو ثور وقال مالك غيره أحب إلينا وكره مالك أيضا إعطاء النصرانى جلد الأضحية أو شيئا من لحمها وكرهه أيضا الليث فإن طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه
هذا كلام ابن المنذر ونقله عنه النووى في شرح المهذب وقال لم أر لأصحابنا كلاما فيه
قال ومقتضى المذهب جواز إطعامهم من أضحية التطوع دون الواجبة
قلت نقل ابن الرفعة في الكفاية أن الشافعي قال لا يطعم منها يعنى الأضحية أحدا على غير دين الإسلام وأنه ذكره في البويطى
قول المريض لفلان قبلى حق فصدقوه
قال ابن المنذر في كتاب السنن والإجماع والاختلاف وهو كتاب مبسوط حافل في أواخر باب الإقرار منه ما نصه وإن قال لفلان قبلى حق فصدقوه فإن صدقه الورثة بما قال فإن النعمان قال أصدق الطالب بما بينه وبين الثلث أستحسن ذلك فإن أقر بدين مسمى مع ذلك كان الدين المسمى أولى بماله كله ولو لم يقر بدين مسمى وأوصى بوصية كانت أولى بالثلث من ذلك الإقرار أيضا في قوله وإذا قال المريض في مرضه الذى مات فيه لفلان على حق فصدقوه فيما ادعى فادعى مالا يكون أكثر من الثلث فإنه لا يصدق وله أن يحلف الورثة على علمهم فإن نكلوا عن اليمين قضيت له بذلك ولو حلفوا قضيت له بالثلث هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد
قال أبو بكر والذى نقول به في هذا أن المدعى يصدق فيما ادعى إذا أقر المريض بتصديقه وذلك أن الرجل إذا ادعى عليه قال وقال المريض صدق يؤخذ به فكذلك إذا قال صدقوه أو هو صادق فيما ادعى كان هذا إقرارا منه قد عقده انتهى لفظه
قلت وهو فرع تعم به البلوى والنقل فيه عزيز يقول المرء في مرض موته مهما ادعى به فلان فصدقوه أو فهو صادق أو له على شئ لا أتحقق قدره فمهما عين فهو صدوق أو يقول المرء كل من ادعى على بعد موتى فأعطوه ما يدعيه ولا تطالبوه بالحجة والذى تحرر لى بعد النظر في هذا الألفاظ أنه تارة يعين المرء بشخصه كما في الصور الأول وتارة يعمم كما في الصورة الأخيرة ولا يخفى أن كونه إقرارا في الصور الأول أولى من الأخيرة فإن عين فتارة يقول مهما ادعى به فهو صادق أو فهو صحيح أو حق وتارة يقول مهما ادعى به فصدقوه وتارة يقول مهما ادعى به فأعطوه وكونه إقرارا في الأول أولى من الثانية وفى الثانية أولى من الثالثة والذى يظهر في الثالثة أنه وصية كما في الصورة الأخيرة
وقد صرح بالصورة الأخيرة صاحب البحر فقال في باب الوصايا ما نصه إذا قال كل من ادعى على بعد موتى فأعطوه ما يدعيه ولا تطالبوه بالحجة فادعى اثنان بعد موته حقين مختلفى المقدار ولا حجة لواحد منهما كان ذلك كالوصية تعتبر من الثلث وإذا ضاق عن الوفاء قسم بينهما على قدر حقيهما الذى يدعيانه كالوصايا سواء انتهى
وأما إذا قال إذا ادعى فلان أو كل ما يدعى به فلا يشك أنه أولى بالصحة من التعميم في قوله كل من ادعى
ثم قد يقول فأعطوه وقد يقول فصدقوه وقد يقول فهو صادق فإن قال فأعطوه فيظهر أنه وصية وإن قال فصدقوه فقد رأيت قول ابن المنذر أنه إقرار وظاهر كلامه أنه يصدق في كل ما يدعيه وإن زاد على الثلث وعلى ما يعينه الوارث حتى لو ادعى جميع المال يصدق
وهذا احتمال رأى أبى على الثقفى من أصحابنا نقله عنه القاضى أبو سعد فى
كتاب الإشراف وتبعه القاضى شريح في أدب القضاء فقال ما نصه إذا قال ما يدعيه فلان فصدقوه قال الثقفى يحتمل أن يصدق في الجميع وقال الزجاجى هو إقرار مجهول يعينه الوارث قال أبو عاصم العبادى هذا أشبه بالحق انتهى
وإن قال فهو صادق فقد رأيت قول ابن المنذر أيضا ولا يشك أنها أولى بالإقرار من قوله فصدقوه
فإن قلت هل للمسألة شبه بما إذا قال إن شهد على فلان بكذا أو شاهدان بكذا فإنهما صادقان فإن الأصحاب ذكروا في باب الإقرار أنه إقرار وإن لم يشهدا على أظهر القولين وإن قال إن شهدا صدقهما فليس بإقرار قطعا
قلت هى مفارقة لها من جهة أنه عين هنا المشهود به كما عين الشاهد فقال إن شهد بكذا وفيما نحن فيه لم يعين المشهود عليه بل عممه أو جهله فمن ثم لم يلزم من جعله مقرا في هذه جعله مقرا في تلك ومن ثم يكون مقرا في هذه في الحال ولا يتوقف على شهادة فلان وفى مسألتنا لابد من الدعوى ليتحقق ما قاله
وقد وقع في المحاكمات رجل قال جميع ما يدعى به فلان في تركتى حق أو نحو ذلك وأقر لمعين بشئ فادعى فلان بجميع ما وجد ومقتضى التصحيح أن يتحاصص هو والمعين المقر له بمعين كبينتين تزاحمتا ولكن لم أجسر على الحكم بذلك ووجدت النفس تميل إلى تقديم المعين بجميع ما عين له ولم أقدم على الحكم بذلك أيضا
وقول أبى حنيفة الذى نقله عنه ابن المنذر إن المسمى أولى يشهد لذلك وهو نظير قوله إن الإقرار بالدين في الصحة يقدم على الإقرار به في المرض وهو قول عندنا اتفق الأصحاب على خلافه

  • دار هجر - القاهرة-ط 2( 1992) , ج: 3- ص: 102

محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري الفقيه نزيل مكة، وأحد الأعلام، وممن يقتدى به في الحلال والحرام. كان إماما مجتهدا، حافظا، ورعا.
سمع الحديث من محمد بن ميمون، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، والربيع بن سليمان وغيرهم.
روى عنه أبو بكر بن المقري، ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي، شيخ الطلمنكي، والحسن بن علي بن شعبان، وأخوه الحسين، وآخرون.
وصنف كتبا معتبرة عند أهل الاسلام، ولم يصنف مثلها في الفقه وغيره، منها كتاب «المبسوط» و «كتاب الإشراف في معرفة الخلاف»، و «الأوسط» وهو أصل الإشراف، وكتاب «الإجماع»، وكتاب «الإقناع» «السنن والإجماع والاختلاف» وكتاب «التفسير» الذي لم يصنف مثله، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا.
قال الشيخ أبو اسحاق: توفي سنة تسع- أو عشر- وثلاثمائة.
قال الذهبي: وهذا ليس بشيء، لأن محمد بن يحيى بن عمار لقيه سنة ست عشرة وثلاثمائة.

  • دار الكتب العلمية - بيروت-ط 0( 0000) , ج: 2- ص: 55

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة، وصنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف ولا أعلم عن من أخذ الفقه.

  • دار الرائد العربي - بيروت-ط 1( 1970) , ج: 1- ص: 108

محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الإمام المجتهد نزيل مكة صنف كتبا لم يصنف مثلها في الفقه وغيره ومنها كتاب المبسوط وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع وكتاب التفسير وهو من أحسن التفاسير
وكان على نهاية من معرفة الحديث والإختلاف وكان مجتهدا لا يقلد أحدا
سمع محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
ومحمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ وروى عنه أبو بكر بن المقرئ ومحمد بن يحيى بن عماد الدمياطي وآخرون
وكانت وفاته سنة ثمانية عشر وثلاثمائة

  • مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 54

محمد بن إبراهيم بن المنذر الحافظ العلامة أبو بكر النيسابوري، صاحب التصانيف، عدل صادق فيما علمت إلا ما قال فيه مسلمة بن قاسم الأندلسي: كان لا يحسن الحديث ونسب إلى العقيلي أنه كان يحمل عليه وينسبه إلى الكذب. وكان يروي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي.
ولم ير الربيع ولا سمع منه، وذكر غير ذلك.
توفى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة.
ولا عبرة بقول مسلمة.
وأما العقيلي فكلامه من قبيل كلام الاقران بعضهم في بعض، مع أنه لم يذكر في كتاب الضعفاء.
وقال أبو الحسن القطان: لا يلتفت إلى كلام العقيلي فيه.

  • دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان-ط 1( 1963) , ج: 3- ص: 450

ابن المنذر
الحافظ العلامة الثقة الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها الأشراف والمبسوط والإجماع والتفسير
كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل مجتهدا لا يقلد أحدا مات بمكة سنة ثماني عشرة وثلاثمائة

  • دار الكتب العلمية - بيروت-ط 1( 1403) , ج: 1- ص: 330

محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النّيسابوريّ
صاحب الإشراف على مذاهب العلماء، ذكر فيه الخلاف بين أرباب المذاهب، فاحتاج إليه الموافق والمخالف، وهو كتاب جليل.
توفّي بمكّة سنة تسع أو عشر وثلاث مائة.

  • دار الغرب الإسلامي - تونس-ط 1( 2009) , ج: 1- ص: 91

ابن المنذر
الفقيه الحافظ العلامة المجتهد، أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، شيخ الحرم، وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ككتاب ’’المبسوط’’ في الفقه، وكتاب ’’الإشراف في اختلاف العلماء’’، وكتاب ’’الإجماع’’ وغير ذلك.
سمع: محمد بن ميمون، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والربيع بن سليمان، وخلقاً.
حدث عنه: ابن المقرئ، ومحمد بن عمار الدمياطي، والحسن بن علي بن شعبان، وأخوه الحسين بن علي، وغيرهم.
ذكره أبو الحسين بن القطان فقال: فقيهٌ محدثٌ ثقة، ولا يلتفت إلى كلام العقيلي فيه. وفاته سنة ثمان عشرة وثلاث مئة.
وذكره أبو إسحاق الشيرازي في ’’طبقات الفقهاء’’ فقال: ومنهم أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، مات بمكة سنة تسع - أو عشر - وثلاث مئة. وصنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحدٌ مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، ولا أعلم عمن أخذ الفقه.
هذا الذي ذكره أبو إسحاق في تاريخ وفاته وهم، والصواب ما ذكره ابن القطان، فإن ابن عمار سمع منه سنة ست عشرة وثلاث مئة.

  • مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان-ط 2( 1996) , ج: 2- ص: 1

محمد بن إبراهيم بن المنذر، شيخ الحرم الشريف، أبو بكر النيسابوري، الفقيه، المجتهد، الحافظ:
سمع: محمد بن ميمون، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والربيع بن سليمان المرادى، وخلقا كثيرا.
وحدث عنه: أبو بكر بن المقري، ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي، والحسن بن علي بن شعبان، وأخوه الحسين بن علي وآخرون.
ولا يلتفت إلى تكذيب العقيلي له في دعواه السماع من الربيع بن سليمان صاحب الشافعي؛ لأنه ثقة حجة. ولا إلى قول مسلمة بن قاسم عنه: أنه لا يحسن الحديث؛ لأنه إمام متبحر فيه، وتآليفه تشهد بذلك.
وكان فقيها مجتهدا، إلا أنه كان كثير الميل إلى مذهب الشافعي، وهو معدود في أصحابه.
وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء الشافعية، وقال: صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف. ولم أعلم عمن أخذ الفقه. انتهى.
وترجمه الذهبي: بالحافظ، العلامة، الفقيه، الأوحد، شيخ الحرم، وقال: صاحب الكتب التي لم تصنف ككتاب «المبسوط في الفقه» وكتاب «الإشراف في اختلاف العلماء» وكتاب «الإجماع» وغير ذلك.
وكان غاية في معرفة الخلاف والدليل. وكان مجتهدا لا يقلد أحدا.
وذكر في طبقات الحفاظ: أن ابن القطان القابسي: أرخ وفاته سنة ثمان عشرة وثلاثمائة.
وقال: ما ذكره أبو إسحاق - يعنى الشيرازي - من وفاته: لم يصح، فإن محمدا بن عمار لقيه، وسمع منه في سنة ست عشرة وثلاثمائة. انتهى.
قلت: الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقاته: أنه توفى بمكة المشرفة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة.
وذكره ابن الجوزي، لما تكلم على حديث «طبقات أمتى» في الطبقة الثانية وهي من سنة عشرين وثلاثمائة إلى سنة ستين وثلاثمائة. فمقتضى ذلك: أن يكون حيا في سنة عشرين وثلاثمائة، وليس ذلك بمستقيم لما سبق في تاريخ موته. والله أعلم.
أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان الصالحي، بقراءتى عليه بدار السنة الظاهرية بدمشق في الرحلة الأولي: أن أبا بكر بن محمد بن الرضى المقدسي، أخبره سماعا في الرابعة وإجازة له:
قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الخطيب، قال: أخبرنا يحيى بن محمود الثقفي، قال: أخبرنا إسماعيل بن الفضل الإخشيد وجماعة، قالوا: أخبرنا عبد الرزاق بن عمر القاضي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري، الحافظ، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق: أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها» .
قال الحافظ الذهبي: لم يخرجوه في الكتب وإسناده جيد.
وقد روى النسائي لرافع هذا حديثا. انتهى.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1998) , ج: 2- ص: 1

ابن المنذر:
شيخ الحرم، هو محمد بن إبراهيم النيسابوري. تقدم.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1998) , ج: 6- ص: 1

محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري
نزيل مكة، أحد الأعلام صاحب ’’الإجماع’’ و’’الإشراف’’ و’’الأوسط’’ و’’التفسير’’ و’’الإقناع’’ ومصنفاته شاهدة بعدم تقليده لكن ذكره أبو إسحاق في طبقاته وقال: مات سنة تسع أو عشر وثلثمائة وفيه نظر. قال ابن عمار: لقيه وسمع منه سنة ست عشرة وثلثمائة، وأرخ ابن القطان الفاسى وفاته سنة ثمان عشرة.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1