ابن جميع مجلي بن جميع بن نجا، القرشي المخزومي الأرسوفي الأصل، المصري المسكن والوفاة، أبو المعالي: قاض فقيه. تولى قضاء الديار المصرية سنة 547 هـ ، واستمر نحو سنتين. وعزل لتغير الملوك. من كتبه ’’الذخائر’’ مبسوط في فقه الشافعية، قال الأسنوى: كثير الفروع والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود، متعب لمن يريد استخراجه المسائل منه، وفيه أيضا أوهام؛ و’’العمدة’’ في أدب القضاء.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 5- ص: 280
مجلي قاضي مصر الأرسوفي مجلي بن جميع بن نجا أبو المعالي قاضي القضاة القرشي المخزومي الأرسوفي - بضم الهمزة والسين المهملة، وسكون الواو وبعدها فاء - ولي قضاء مصر بتفويض من العادل ابن السلار، وصنف كتاب (الذخائر في الفقه)، وهو من الكتب المعتبرة، وجمع فيه شيئا كثيرا من المذهب، توفي سنة خمسين وخمس مائة.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 25- ص: 0
مجلي شيخ الشافعية بمصر، أبو المعالي، مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي الأرسوفي الشامي، ثم المصري، مصنف كتاب ’’الذخائر’’ وهو من كتب المذهب المعتبرة.
ولي قضاء مصر بتفويض من العادل بن السلار سنة سبع وأربعين، ثم عزل بعد سنتين.
مات في ذي القعدة سنة خمسين وخمس مائة.
وفي كتابه مخبآت لا توجد في غيره.
دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 15- ص: 114
مجلي بن جميع بضم الجيم بن نجا المخزومي قاضي القضاة أبو المعالي صاحب الذخائر وغيره من المصنفات له إثبات الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والكلام على مسألة الدور وغيرهما
كان من أئمة الأصحاب وكبار الفقهاء وإليه ترجع الفتيا بديار مصر
قال ابن القليوبي في كتاب العلم الظاهر سمعت الشيخ الحافظ زكي الدين عبد العظيم يقول عن الشيخ أبي المعالي مجلي إنه تفقه من غير شيخ قال وقال الشيخ يعني الحافظ عبد العظيم وكان يعني القاضي مجليا يمشي في جبانة القرافة وهو يطالع ويزور فإذا كان بعد العصر أسند ظهره إلى المقطم واستقبل البركة وأمر على خاطره ما طالعه في نهاره
قال عبد العظيم وكان القاضي مجلي استعار كتاب البسيط عارية مؤقتة وهي مده قريبة جدا ولعلها لكل جزء يومان وكان يصلي الفرائض خاصة ويشتغل بالنسخ ويقال إنه بسبب هذه السرعة جاء في بعض المواضع من كتاب الذخائر خلل في النقل عن البسيط وكان جيد الحفظ حسن التعليق
قال ابن القليوبي ورأيت هذه النسخة وابتيعت بثمن كثير لنسبتها إليه
قال ابن القيلوبي وكان مجلي قبل القضاء يسكن قليوب
قال وسمعت والدي يقول إنه لما ولى القضاء توجه إلى زيارته الشيخ أبو إسحاق وابن أبي الأشبال فوجداه وقد قدم له مركوب من جهة الخليفة على هيئة تخص الحكام وكان لحكام المصريين هيئة خاصة وكذلك لشهودهم فلما خرج نفض السرج بكمه وقبله وركب فلما رأيا ذلك منه رجعا ولم يجتمعا به فاتصل به ذلك عنهما فقال والله لم أدخل في الحكم إلا الضرورة ولقد بعد عهد أهلي باللحم فأخذت لهم منه فما هو إلا أن وضعوا أيديهم مرة ثم لم يضعوها ثانية يشير إلى كثرة العيال وقلة الطعام
قال شيخنا الذهبي كانت ولايته قضاء مصر في سنة سبع وأربعين وخمسمائة بتفويض من العادل ابن السلار سلطان مصر ووزيرها ثم عزل قبل موته ومات في ذي القعدة سنة خمسين وخمسمائة
ومن المسائل عنه
وقد رتب كتابه الذخائر على سلك لم يسبق إليه وباب التفليس فيه وباب الحجر بعد كتاب القضاء
قال في الذخائر ومنه في كتاب التعزير نقلته وأما قدره يعني التعزير قال الشاشي في الحلية الناس على أربع رتب التعزير بالكلام ثم بالحبس ثم بالنفي ثم بالضرب
فقال في باب الأقضية واليمين مع الشاهد مدعي المال إذا قدر على إثبات حقه بالخيار بين ثلاثة أشياء إحداها أن يثبته بشاهدين وهو أقوالها فيحكم له المال
والثاني أن يثبته بشاهد وامرأتين فيحكم له بالمال وإن قدر على الشاهدين
وقال مالك لا يجوز أن يحكم له المال بالشاهد والمرأتين إلا مع عدم الشاهدين انتهى
ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم اشتراط فقدان الشاهدين
قال في الذخائر في كتاب الشهادات ما يثبت بشاهد واحد هلال رمضان ليس سواه قال القاضي شهاب الدين بن شداد لقد عجبت من صاحب الذخائر في هذا الكلام وقد تقدم تقريره أنه إذا أقام شاهدا واحدا استحق الحيلولة والوقف به في صور متعددة وهو حق يثبت بالشاهد الواحد ولعله أراد بذلك أن هذه أمور تابعة لحقوق لا أنها مقصودة انتهى
قلت لقد عجبت من ابن شداد في هذا الكلام فإن الشاهد الواحد على القول بالحيلولة والوقف به لا يثبت به الحق المدعى إنما هي حيولة ووقف عين وهذا لم ينفرد به صاحب الذخائر فإن كان ابن شداد ظن أنه تقدم من صاحب الذخائر الحكم بشاهد واحد في صور متعددة فليس كما ظن وإنما تقدم فيه الحيلولة بشاهد واحد وليس هو من الحكم بشيء وكلامه قويم وتعجب ابن شداد عجيب وما قاله مجلي قاله الناس كلهم ثم طريق الرد عليه ببيان صور يحكم فيها بشاهد واحد إما على الصحيح أو على رأي ضعيف وقد أوردناها في كتابنا التوشيح عند كلامنا على قول المنهاج لا يحكم بشاهد واحد إلا في هلال رمضان في الأظهر
منها لو شهد عدل واحد بإسلام من عهدناه
ذميا قبل موته فإنه لا يحكم بإسلامه بالنسبة إلى الميراث فلا يرث منه المسلم ولا يحرم منه الكافر وهل يثبت بالنسبة إلى وجوب الصلاة عليه وجهان بناهما المتولي على الخلاف في لزوم رمضان بواحد لتضمن ذلك إيجاب عبادة ومنها هلال ذي الحجة على وجه ومنها هلال شوال على قول أبي ثور وقال صاحب التقريب لو قلت به لم أكن مبعدا ورأى الإمام اتجاهه
ومنها قال البغوي في التهذيب وتابعه غيره إن العيب يقبل فيه الرجل الواحد ويثبت به الرد لكن في التتمة خلافه
ومنها إذا نذر صوم شعبان فشهد واحد باستهلال هلاله فوجهان عن البحر يبنيان على أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أم جائزة ومنها العون إذا أخبر الحاكم بامتناع الغريم من الحضور اكتفى به في تأديبه
ومنها إذا ادعى الخصم امتناعه فشهد به واحد فقد قيل يكتفى به والأشبه في المسألتين أن ذلك من باب الخبر لا الشهادة فلا يكون مما نحن فيه
ومنها صورة أوردها الشيخ برهان الدين بن الفركاح في تعليقته على التنبيه وفي حواشيه على المنهاج ونقلها عن الحاوي فقال ذكر الماوردي في الباب الثاني من كتاب الشهادة في الكلام على ما يكون به عدلا ما لفظه والثالث أن يشهد ببلوغه شاهد عدل فيحكم ببلوغه وتكون شهادة لا خبرا انتهى
وقد رأيته في الحاوي في النسخة التي نقل منها الشيخ برهان الدين وهي وقف المدرسة البادرائية ولفظه كما ذكره وها أنا أحكيه مع ما قبله وما بعده لوقوع
الاضطراب فيه قال الماوردي ومن النسخة التي نقل منها ابن الفركاح نقلته في التوصل إلى معرفة البلوغ ما نصه علم الحاكم ببلوغه يكون من أحد أربعة أوجه أحدها أن تظهر عليه شواهد البلوغ بالإنبات إذا جعل الإنبات في المسلمين بلوغا
والثاني أن يعرف الحاكم سنة فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ
والثالث أن يشهد ببلوغه عنده شاهد عدل فيحكم ببلوغه ويكون شهادة لا خبرا
والرابع أن يقول الغلام قد بلغت فيحكم ببلوغه بقوله لأنه قد يبلغ بالاحتلام الذي لا يعلم من جهته لأنه تتغلظ أحكامه بتوجه التكليف إليه فكان غير متهم فيه انتهى
وقد ذكره الروياني في البحر كذلك إلا أنه قال شاهدا عدل فمن ثم جوزنا أن تكون الألف ساقطة من لفظ الحاوي لكوننا وجدناها ثابتة في لفظ البحر وهذا يكاد يحكي لفظه كثيرا وسقوط ألف واحدة هين لكن أوقفنا عن ذلك أن في الحاوي والبحر كليهما ويكون شهادة لا خبرا ومع قيام الشاهدين لا يحتاج إلى هذا الكلام وبالجملة في اللفظ اضطراب ولا يتأتى إيراد الشيخ برهان الدين إلا على تقدير سقوط الألف وفيه وقفة
قال في الذخائر في أوائل باب تحمل الشهادة بعدما حكى الوجهين في أن تحملها في غير النكاح هل هو فرض كفاية أو سنة ما لفظه قال بعض أصحابنا ووجه التردد نشأ من الآية وهو قوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} فمنهم من حملها على الأداء ومنهم من حملها على التحمل قال القاضي مجلي وهذا فيه نظر ثم لقائل
أن يقول إنها عامة فيهما لأنه قد يحتاج إلى دعائه فيهما فهو مأمور بإجابته في الحالتين
انتهى
وقد يقول من يدعي تخصيصها بالأداء إن اسم الشاهد حقيقة لا يطلق على من لم يتحمل
قال في الذخائر في مسح الخف أنه لا يجوز المسح على الخف التي أصابته نجاسة حتى يطهر لأنه لا تجوز الصلاة معه فلا يجوز المسح عليه وهذا أيضا ذكره النووي في شرح المهذب ولعله أخذه من الذخائر وهو شيء عجيب لا يساعده منقول ولا معقول وإنما الذي منعه الأصحاب المسح على نجس العين أم المتنجس فلا يمنع المسح عليه بل يصح ثم يصير المانع من الصلاة بوجود متنجس فيغسله ويصلي فيه وبذلك صرح الشيخ أبو محمد في التبصرة فقال وإذا كان الخف نجسا فلا تصح الصلاة معه لنجاسته والمسح عليه صحيح حتى إذا مسح عليه أولا ثم أراد حمل المصحف أومسه كان ذلك مباحا ولكن الصلاة لا تباح وعلى الخف نجاسة لأن النجاسة على البدن أو الثوب لا تتداعى إلى فساد الوضوء فكذلك الخف انتهى
وليس في الرافعي إلا أن الخف من كلب أو ميتة قبل الدباغ لا يجوز المسح عليه وذلك مخصوص بنجس العين لا المتنجس بل لو قال قائل لا منافاة بين صحة المسح والنجاسة ولو عينيه فيصح المسح ثم تمنع الصلاة للنجاسة لساعدته عبارة التبصرة
دار هجر - القاهرة-ط 2( 1992) , ج: 7- ص: 277