عيسى بن أبان عيسى بن ابان بن صدقة، ابو موسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية. كان سريعا بانفاذ الحكم، عفيفا. خدم المنصور العباسي مدة. وولى القضاء بالبصرة عشر سنين، وتوفى بها. له كتب، منها (اثبات القياس) و(اجتهاد الرأي) و(الجامع) في الفقه، و(الحجة الصغيرة- خ) في الحديث.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 5- ص: 100
عيسى بن أبان عيسى بن أبان بن صدقة بن موسى.
أحد الأئمة الأعلام.
تفقه على محمد بن الحسن، وصحبه.
وولي قضاء البصرة.
ذكره الخطيب وغيره.
ووصف بالذكاء، والسخاء، وسعة العلم.
وروى بكار بن قتيبة عن هلال بن يحيى: ما قعد في الإسلام قاض أفقه من عيسى بن أبان في وقته.
ولما أتى عيسى بن هارون المأمون بعدة أحاديث زعم أن أصحاب أبي حنيفة يخالفونها، قال المأمون: إن لم تأت بالحجة، عن هذه الأقوال بمثل هذه الأحاديث، وإلا منعتك من الفتوى بهذه الأقوال، وجمعت الناس على خلافه.
فصنف عيسى بن أبان كتاب’’ الحجة’’ الصغير، وأدخله على المأمون. فلما قرأ عليه قال متمثلا:
حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه
البيتين.
ثم صنف كتاب’’الحجة’’ الكبير، وكتاب ’’خبرالواحد’’ وكتاب ’’الجامع’’ وكتاب’’إثبات القياس’’ وكتاب’’اجتهاد الرأي’’.
توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين.
دار القلم - دمشق-ط 1( 1992) , ج: 1- ص: 226
عيسى القاضي الحنفي عيسى بن أبان، الفقيه، صاحب محمد بن الحسن.
ولي قضاء البصرة، وغيرها.
وصنف التصانيف.
وحدث عن هشيم وإسماعيل بن جعفر.
وروى عنه: الحسن سلام السواق وغيره.
وكان أحد الأجواد، يحكى عنه القول بخلق القرآن.
توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 23- ص: 0
عيسى بن أبان فقيه العراق تلميذ محمد بن الحسن وقاضي البصرة.
حدث عن: إسماعيل بن جعفر، وهشيم ويحيى بن أبي زائدة.
وعنه: الحسن بن سلام السواق وغيره.
وله تصانيف وذكاء مفرط وفيه سخاء وجود زائد.
توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين.
أخذ عنه: بكار بن قتيبة.
دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 8- ص: 471
عيسى بن أبان بن صدقة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، تفقه على محمد بن الحسن. قال أبو خازم القاضي: ما رأيت لأهل البصرة حدثا أذكى من عيسى بن إبان وبشر ابن الوليد.
دار الرائد العربي - بيروت-ط 1( 1970) , ج: 1- ص: 137
عيسى بن أبان الفقيه، صاحب محمد بن الحسن. ما علمت أحدا ضعفه ولا وثقه.
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان-ط 1( 1963) , ج: 3- ص: 310