ابن عبدان عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان الهمذاني، ابو الفضل: فقيه شافعي. كان شيخ همذان ومفتيها. له (شرائط الاحكام) فقه.

  • دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 4- ص: 95

عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان الشيخ أبو الفضل شيخ همذان ومفتيها وعالمها قال شيرويه بن شهردار روى عن صالح بن أحمد وجبريل وعلى بن الحسن بن الربيع وجماعة
وسمع ببغداد من أبي الحسين بن أخي ميمى وابن حبابة وعثمان بن القتات وأبي حفص الكتاني والمخلص
حدثنا عنه محمد بن عثمان وأحمد بن عمر والحسين بن عبدوس وأبوه وعلي بن الحسين
وكان ثقة فقيها ورعا جليل القدر ممن يشار إليه
سمعت ابن عثمان يقول لما أغار الترك على همذان أسروا ابن عبدان ثم إنهم عرفوه فقال بعضهم لا تعذبوه ولكن حلفوه بالله ليخبرنا بما له فإنه لا يكذب فاستحلفوه فأخبرهم
بمتاعه حتى قال لهم على خرقة فيها خمسة وعشرون دينارا رميناها في هذا البئر فما قدروا على إخراجها قال فما سلم له غيرها
قال ورأيت بخط ابن عبدان رأيت في المنام رب العزة تعالى وتقدست أسماؤه فقال لي كلاما يدل على أنه يخاف علي الافتخار بما أولانيه فقلت له أنا في نفسي أخس ووقع في ضميري أخس من الروث ثم قال لي أفضل ما يدعى به {ألا له الخلق والأمر}
مات ابن عبدان في صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة
ومن الفوائد عنه
وقفت له على كتاب في العبادات مختصر سماه شرح العبادات رأيت به أصلا صحيحا قديما موقوفا بخزانة وقف ابن عروة في الجامع الأموي قال فيه ويقنت عندي في الوتر في جميع السنة
قلت وهو اختيار النووي ذكره في تحقيق المذهب
وعليه من أصحابنا هذا الرجل والزبيري وأبو الوليد النيسابوري وأبو منصور بن مهران نقله الأصحاب عن الأربعة وتوقف الوالد رحمه الله في اختياره قال لأنه ليس في حديث القنوت تصريح بأنه في جميع السنة
قلت وتقدم قريبا في ترجمة القفال فيه حكاية سنيته بالإجماع ووقفه عن اختياره
وفي شرح العبادات لابن عبدان ألفاظ يجب تأويلها واعتقاد أنه لم يرد ظاهرها
منها قوله في باب صلاة التطوع إن ركعتي الفجر مسنونة مؤكدة لا يجوز للمنفرد ولا الإمام ولا المأموم تركها بحال فقوله لا يجوز تركها يؤول للإجماع على أنها سنة وبقوله قبل ذلك إنها سنة وذكره إياها في التطوع
ووقع له مثله في باب صلاة التراويح فقال صلاة التراويح مسنونة لا يجوز تركها في المساجد غير أن هذا قد يمكن إجراؤه على ظاهره فلقائل أن يقول يجب على الإمام أو أئمة المساجد الإتيان بها لكونها من مصالح الدين وحينئذ لا يجوز تركها لكونها شعارا فتلحق بفرائض الكفايات أو السنن التي صارت شعارا فقوتل عليها تاركها على الخلاف فيها كصلاة العيد إذا اتفق أهل بلد على تركها
وذكر في أوائل هذا الكتاب في شرح الإيمان والإسلام عقيدة لا بأس بها عقيدة رجل أشعري على السنة
ومنها في أواخرها ولا يسوغ لأحد أن يقول إني مؤمن حقا حتى يقول إن شاء الله تعالى لأن عواقب المؤمنين غيب عنهم
انتهى
وفيه فائدتان التصريح بوجوب الاستثناء غير أنه قيد المسألة بمن يقول مؤمن حقا لا بمن يطلق مؤمن فليتأمل
والتصريح بأن الشك في الخاتمة وهو أحسن تأويل للقائل بالاستثناء وذكر فيه بعدما ذكر أن الشك في الكفر ولو بعد مائة سنة كفر ما نصه وكذلك لو تفكر وقال في نفسه أكفر أو لا فقد كفر
انتهى
وهذا التفكر إن كان شكا أو نية فقد سبقا في كلامه وإلا فأي شيء هو غير حديث النفس المتجاوز عنه أو هو صريح الإسلام والإيمان فليتأمل

  • دار هجر - القاهرة-ط 2( 1992) , ج: 5- ص: 65

حكى الحافظ أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي رضي الله عنه في كتابه في “المنامات “ قال: رأيت بخط الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الله بن عبدان مكتوباً: رأيت في المنام رب العزة تعالى وتقدست أسماؤه، وحكى شيرويه كلاما، منه: فقال لي كلاما يدل على أنه يخاف علي الافتخار بما أولانيه، فقلت له: أنا في نفسي أخس، ووقع في ضميري: أخس من الروث، ثم قال لي: أفضل ما يدعى به: {ألا له الخلق والأمر} [الأعراف: 54] .

ولأبي الفضل ابن عبدان هذا كتاب “شرائط الأحكام”، قال فيه: نفقة المرأة عند الشافعي يجب لها الحب، لا الدقيق، ولا الخبز، وعندي أنه يجب لها الخبز، قال: وكذلك تجب نفقتها عند الشافعي مقدرة، واعتبارها بالزوج، قال: وعندي أن الاعتبار بكفايتها كما قال أبو حنيفة، وعلل بأن ذلك يؤدي إلى أن تخرج للطحن، أو تطالبه بتمام كفايتها وهي محبوسة، وهذا الذي ذكره من إيجاب الخبز غير متجه مع إيجابنا على الزوج مؤنة الطحن والإصلاح، وهو في اعتبار الكفاية موافق قولا غريبا للشافعي رضي الله عنه نقله الشيخ أبو محمد الجويني.

وذكر فيه أن من شرط صحة القياس حدث حادثة تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمها، وأن لا يوجد نص يفي بإثبات حكمها، وعد هذا الثاني شرطا في موطن التحقيق غريب، وإنما يعرف ذلك بين المناظرين في مجلس الجدل، وأما الشرط الأول فطريق يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقيد بالحادثة منها.

وحكى أن من أصحابنا من لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء والفروج والأموال من التزكية، بل إذا كان ظاهر الدين الصدق قبل خبره، وهذا غريب.

وذكر عن الإصطخري أنه خالف جمهور الأصحاب فيمن تولى القضاء من غير أهل الاجتهاد، فقال: إذا وفق للحق في حكومة نفذت تلك الحكومة الواحدة

وقال ابن عبدان هذا في كتابه الموسوم ب: “المجموع المجرد”، فيما إذا بلغ الصبي في أثناء نهار رمضان: سمعت أبا بكر ابن لال يقول: سمعت أبا علي ابن أبي هريرة يقول: لا نقول عليه صوم يوم، ولكن نقول: عليه صوم بعض اليوم، لا يمكن أن يصومه إلا بصوم يوم كامل، فأوجبنا عليه يوماً كاملا.

وروينا بإسناد، عن ابن عبدان هذا، بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أكرموا الخبز، فإن الله تعالى سخر له بركات السماوات والأرض، والحديد، والبقر، وابن آدم “ والله أعلم.

مات ابن عبدان في صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة رضي الله عنه.

  • دار البشائر الإسلامية - بيروت-ط 1( 1992) , ج: 1- ص: 506

عبد اللَّه بن عبدان.
شيخ همدان عالمها ومفتيها، أخذ عن ابن لال وغيره، وصنف ’’شرائط الأحكام’’، واختار فيه جواز دفع نفقة الزوجة إليها خبزاً، وأن نفقتها تتقدّر بالكفاية، وأن من شرط صحة القياس حدوث حادثة تؤدى بالضرورة إلى معرفة حكمها، وأن لا يوجد نصّ يفى بإثبات حكمها، مات سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1

ابن عبدان عبد اللَّه.
تقدم في التاسعة.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1