الفوراني عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران، أبو القاسم: فقيه، من علماء الاصول والفروع. كان مقدم الشافعية بمرو. وصنف في الاصول والخلاف والجدل والملل والنحل. مولده ووفاته بمرو. من كتبه (الابانة) في مذهب الشافعية، و (تتمة الابانة - خ) في عشرة اجزاء.

  • دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 3- ص: 326

ابن فوران الشافعي عبد الرحمن بن محمد بن فوران، أبو القاسم المروزي الفقيه صاحب أبي بكر القفال. له المصنفات الكثيرة في مذهب الشافعي. وكان مقدم أصحاب. الشافعي بمرو، وصنف الإبانة وغيرها. وهو شيخ المتولي صاحب التتمة، وهي تتمة الكتاب المذكور وشرح له، وكان إمام الحرمين يحط عليه حتى قال في باب الأذان: والرجل غير موثوق به في نقله. ونقم العلماء ذلك عليه ولم يصوبوا حطه عليه. وتوفي سنة إحدى وستين وأربع مائة.
وقيل أن إمام الحرمين كان يحضر حلقة ابن فوران، وهو شاب، وكان ابن فوران لا ينصفه ولا يصغي إلى قوله لكونه شابا، فمتى قال إمام الحرمين في نهاية المطلب: وقال بعض المصنفين كذا وغلط في ذلك فمراده ابن فوران.

  • دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 18- ص: 0

ابن فوران الشافعي الإمام اسمه عبد الرحمن بن محمد.

  • دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 24- ص: 0

الفوراني العلامة كبير الشافعية أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي الفقيه صاحب أبي بكر القفال.
له المصنفات الكبيرة في المذهب. وكان سيد فقهاء مرو.
وسمع: علي بن عبد الله الطيسفوني والقفال المروزي.
حدث عنه: عبد الرحمن بن عمر المروزي وعبد المنعم بن أبي القاسم القشيري وزاهر بن طاهر وآخرون.
صنف كتاب ’’الإبانة’’ وغير ذلك.
وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولي صاحب التتمة يعني تتمة كتاب الإبانة فالتتمة كالشرح للإبانة. وقد أثنى أبو سعد المتولي على الفوراني في خطبة كتاب التتمة وسمع: منه أيضا محيي السنة البغوي.
وكان إمام الحرمين يحط على الفوراني حتى قال في باب الأذان: هذا الرجل غير موثوق بنقله. وقد نقم الأئمة على إمام الحرمين ثوران نفسه على الفوراني وما صوبوا صورة حطه عليه لأن الفوراني من أساطين أئمة المذهب.
توفي سنة إحدى وستين وأربع مائة، وقد شاخ، رحمه الله.

  • دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 13- ص: 415

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني بضم الفاء
الإمام الكبير أبو القاسم المروزي
صاحب الإبانة والعمد وغيرهما من التصانيف
من أهل مرو
كان إماما حافظا للمذهب من كبار تلامذة أبي بكر القفال وأبي بكر المسعودي
سمع الحديث من علي بن عبد الله الطيسفوني وأستاذه أبي بكر القفال
روى عنه البغوي صاحب التهذيب وعبد المنعم بن أبي القاسم القشيري وزاهر
ابن طاهر وعبد الرحمن بن عمر المروزي وأبو سعد بن أبي صالح المؤذن وغيرهم
وكان شيخ أهل مرو وعنه أخذ الفقه صاحب التتمة وغيره
وكان كثير النقل والناس يعجبون من كثرة حط إمام الحرمين عليه وقوله في مواضع من النهاية إن الرجل غير موثوق بنقله
والذي أقطع به أن الإمام لم يرد تضعيفه في النقل من قبل كذب معاذ الله وإنما الإمام كان رجلا محققا مدققا يغلب بعقله على نقله وكان الفوراني رجلا نقالا فكان الإمام يشير إلى استضعاف تفقهه فعنده أنه ربما أتي من سوء الفهم في بعض المسائل هذا أقصى ما لعل الإمام يقوله
وبالجملة ما الكلام في الفوراني بمقبول وإنما هو علم من أعلام هذا المذهب وقد حمل عنه العلم جبال راسيات وأئمة ثقات وقد كان من التفقه أيضا بحيث ذكر في خطبة الإبانة أنه يبين الأصح من الأقوال والوجوه وهو من أقدم المنتدبين لهذا الأمر
توفي بمرو في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة
ومن المسائل والفوائد والغرائب عن الفوراني
قال في العمد ما نصه إطالة القراءة في الوقت تستحب وإلى أن خرج
الوقت وجهان أحدهما لا والثاني ما لم يضق عليه وقت صلاة أخرى
انتهى
وهو كالصريح في أن الوجهين في الاستحباب وهو عجيب
وقال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا خرج الوقت ما حكمه وجهان أحدهما لا يجوز والثاني يجوز ما لم يضق عليه وقت صلاة أخرى ويحتمل أن يريد أنه على القول بالجواز يستمر حكم الإطالة من الاستحباب لا أنه مستحب بخصوصه فإن ذلك باطل قطعا لعدم الدليل عليه
في إبانة الفوراني ما نصه لو كان المبيع مضبوط الأوصاف بخبر التواتر فعلى وجهين أحدهما هو كالمرئي والثاني كالغائب وفيه قولان
قلت الوجه الأول غريب جدا
لو اقتدى بحنفي في الصبح فلم يقنت هل على المأموم سجود للسهو قال القاضي الحسين في التعليقة سألني الشيخ أبو القاسم الفوراني عن هذه المسألة فقلت له لا يسجد للسهو والذي يقع لي الآن أنه يلزمه السجود
قلت وهما وجهان مبنيان على أن الاعتبار باعتقاد الإمام أو المأموم
شرح حالة الإبانة
قدمنا في ترجمة المسعودي كلام صاحب العدة في الاختلاف في عزو الإبانة إلى الفوراني ثم كلام ابن الصلاح وتنبيهه على أن جميع ما يوجد في كتاب البيان منسوبا إلى المسعودي فهو إلى الفوراني وذكرنا أن ذلك لا يستمر على العموم وبينا نقضه بصور ونزيد الآن أن الذي يقع في النفس وبه يستقيم كلام ابن الصلاح أن بعض ما هو منسوب في البيان إلى المسعودي فالمراد به الفوراني وذلك أن صاحب البيان وقع له كتاب المسعودي حقيقة ووقعت له الإبانة منسوبة إلى المسعودي فصار ينسب إلى المسعودي تارة من الإبانة وتارة من كتابه فليس كل ما ذكر المسعودي يكون هو الفوراني فاعلم ذلك علم اليقين
فرع من باب الشهادة على الشهادة
إذا لم يعرف الفرع المشهود عليه تحمل على الاسم والنسب فإن لم يعرفه بعد ذلك أدى على العين وإن حضر شخص ادعى أنه المشهود له قال القاضي الحسين والفوراني فعليه أن يؤدي الشهادة على الاسم والنسب ثم ينظر فإن أقر الخصم فذاك وإن تناكرا فعلى المدعي إقامة البينة على اسمه ونسبه فإن قامت بينة بذاك حكم له
قال ابن الرفعة وفي فتاوي القاضي حسين أنه لو أقر رجل فقال لفلان ابن فلان علي كذا فجاء رجل وقال أنا فلان بن فلان الذي أقر لي بالحق عندكما فاشهدا لي فليس لهما أن يشهدا حتى يعرفا أنه هو المقر له فلو أقام الرجل بينة عند القاضي أنه فلان بن فلان حينئذ يشهدان له به
قال ابن الرفعة وهذا مناقض لما تقدم فليكن في المسألة جوابان
قلت هذا كلام ابن الرفعة وكأنه فهم أن الفوراني والقاضي أولا يقولان لا تتوقف تأديتهما الشهادة على تحققهما أن هذا المدعي فلان بن فلان المقر له لأنهما لا يشهدان بنسبه وإنما يشهدان بالحق لهذا الاسم فيؤديان الشهادة هكذا وفي هذا إشكال لأن تأدية الشهادة لا تقع في وجه مدع عرف أنه المقر له فلا يكونان قد أديا للمدعي وإنما أديا لمسمى بهذا الاسم الذي يحتمل ألا يكون هو هذا المدعي فمن ثم يقول القاضي لا يؤديان حتى يعرفا أنه فلان بن فلان وجعل من طريق معرفتهما قيام البينة عند الحاكم بذلك فحينئذ يشهدان
فمعنى الجوابين هكذا أحدهما أن التأدية تسبق ثبوت كونه فلان بن فلان لأنها لا تقع على شخصه وإنما تقع للمسمى بهذا الاسم فلم يضر كونها سابقة
والثاني أن كونها سابقة يوجب كونها لم تقع ضمن دعوى من يتحققان أنه المشهود له فيضر ولا يؤديان حتى يعرفانه ويبقى النظر بعد ذلك في أنهما إذا قامت البينة بأنه فلان بن فلان هل يشهدان أنه المقر له أو إنما يشهدان أنه أقر لفلان بن فلان ولا يذكران أنه هذا لأن قيام البينة بأنه هو لا يوجب لهما العلم بأنه هو هذا محل نظر
ظاهر كلام القاضي يدل للأول وقد يخرج ذلك على طريقة من يكتفي بالتسامع في ثبوت النسب من عدلين كما هي طريقة الشيخ أبي حامد لا سيما وقد تأكد ذلك بقيام البينة عند الحاكم والأظهر عندي أن يحمل كلامه على الثاني ويقال إنما أراد أنهما يشهدان للمسمى بهذا الاسم ويكون الضمير في قول القاضي له عائدا على فلان بن فلان لا على هذا الشخص لأنهما لا يعرفانه بهذا النسب فكيف يشهدان لشخصه والمسألة ليست مسوقة للشهادة بالنسب بل للشهادة بالمال ومصورة بما إذا قال فلان بن فلان بن فلان فإنه لا بد من اسم الأب والجد ولذلك تلفظ بهما القاضي في الفتاوي وحذف ابن الرفعة اسم الجد اختصارا لأنه معروف في مكانه
وقد رأيت المسألة في فتاوي القاضي وقد قال جامعها البغوي عقبها قلت عندي لا يجوز لهما أن يشهدا بالمال بشهادة الشهود أنه فلان بن فلان حتى يعلماه يقينا ولا يتيقن بقول الشهود فإن عرفا يقينا أنه المقر له ووقع الاختلاف في النسب حينئذ يثبت النسب بقول الشهود
انتهى
وابن الرفعة حذف كلام البغوي هذا فلم يذكره بالكلية وهو من البغوي دليل على أنه فهم أن المسألة في أنهما يشهدان بالمال لشخصه بعد قيام البينة بأنه هو فلان ابن فلان فالعجب من ابن الرفعة في حذفه كلام البغوي وهو ذكر المسألة في
الكفاية وفي المطلب وكأنه في المطلب تلقاها من كلامه في الكفاية ولم يعاود فتاوي القاضي

  • دار هجر - القاهرة-ط 2( 1992) , ج: 5- ص: 109

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران.
بضم الفاء- الفورانى أبو القاسم المروزي مصنف ’’الإبانة’’ وغيرها، وهو من أصحاب أبي بكر القفال، وعنه البغوى والمتولى صاحب ’’التتمة’’ على الإبانة، وأثنى عليه في أولها ومدحه وأطنب. وأمَّا إمام الحرمين فحط عليه حتى قال مرة في الأذان: إنَّ الفورانى غير موثوق بنقله ولعله لأجل ما يُغرر به من النقول، فإنه حكى قولاً لنا: إن الماء لا ينجس إلَّا بالتغيير سواء الجارى والراكد. وقال ابن خلكان: سمعت بعض الفضلاء يقول: إن إمام الحرمين كان يحضر حلقته وهو شابي ومئذ فكان أبو القاسم لا ينصفه لكونه شاباً، فبقى في نفسه منه فمتى قال في النهاية وقال بعض المصنفين كذا فهو مراده، ولذلك حيث قال في البحر قال بعض أصحابنا بخراسان. مات بمرو سنة إحدى وستين وأربعمائة قلت: ولنا فوراى آخر سيأتي في الطبقة الثالثة عشر إن شاء اللَّه.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1

الفورانى عبد الرحمن بن محمد.
تقدم في الطبقة الثانية عشرة، ولنا آخر يأتى في الطبقة الثالثة عشرة من الطبقة الثانية الآتية بعد هذه.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1