الروياني شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني أبو نصر فقيه شافعي ولي القضاء في آمل من كتبه (روضة الاحكام وزينة الحكام) في ادب القضاء قال حاجي خليفة: كثير الفوائد.

  • دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 3- ص: 161

شريح بن عبد الكريم بن الشيخ أبي العباس أحمد الروياني القاضي الإمام أبو نصر من بيت القضاء والعلم وهو أيضا من كبار الفقهاء
وذكره الرافعي في غير موضع وهو ابن عم صاحب البحر فيما يظهر
كان أبو العباس الروياني صاحب الجرجانيات وهو أبو عماد الدين فيما أحسب له ولدان أحدهما إسماعيل وهو أبو صاحب البحر والآخر عبد الكريم وهو أبو شريح ولعل وفاة شريح تأخرت عن صاحب البحر وما قد يقع في ذهن بعض الطلبة من أن صاحب البحر جد شريح غير صواب بل الأمر فيما أظن على ما وصفت
وقد وقفت على كتاب له في القضاء وسمه بروضة الحكام وزينة الأحكام وهو مليح
وفي خطبته يقول لما كثرت تصانيفي في الفروع والأصول والمتفق والمختلف وأنفقت عليها عنفوان شبيبتي وأيام كهولتي إلى أن جاوزت الستين ورأيت آداب القضاة
ووصف ذلك إلى أن قال وكنت ابن بجدة عمل القضاء والأحكام اجتهدت فيها للإمضاء والإحكام من أول شبيبتي إلى شيخوختي ورثة عن أسلافي الأعلام وقدوة الأنام

وقد أمعنت في الكشف عن ترجمة هذا الرجل فما أحطت بأزيد مما ذكرت
وكنت قد كتبت فوائد من كتابه أدب القضاء هذا وأنا ذاكر هنا بعض ما كتبت إذا جوزنا قضاء قاضيين في بلد من غير تعيين بقعة فلو أراد المدعي التحاكم إلى أحدهما والمدعي عليه إلى الآخر فثلاثة أوجه الأول منها يجاب المدعي والثاني المدعي عليه لمساعدة الظاهر إياه ولهذا كان القول قوله والثالث يقرع بينهما
في اللحمان ثلاثة أوجه من ذوات القيم من ذوات الأمثال يفرق في الثالث بين يابسها فيكون مثليا ورطبها فيجعل متقوما
قلت الثالث غريب
لو قال له على ألف درهم فيما أظن أو فيما أحسب لم يلزمه أو فيما أعلم أو أشهد لزمه لأن العلم معرفة المعلوم
لو قال على أكثر الدراهم رجع إلى بيانه لأن اللفظ ليس نصا في القدر وحكى جدي عماد الدين عن بعض أصحابنا أن عليه عشرة دراهم لأن الدرهم ينتهي إلى العشرة ولا يزيد عليها وأكثر اسم الدراهم يبلغ عشرة فيقال ثلاثة دراهم إلى عشرة ثم يقال أحد عشر درهما
القاضي لا يملك الشوارع وقيل يجوز ببدل
هل للسفية إجازة نفسه فيه قولان
قلت وكذا حكاهما في الإشراف قولين من كلام العبادي وقد قدمناه في ترجمة أبي عاصم
هل يجوز تنفيذ الابن ما حكم به الأب وجهان وهل تقبل شهادته بأن أباه حكم بذلك وجهان
لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان على فلان كذا هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان كذا وجهان
إذا كان في يد رجل وقف فأقر بأنه وقف على فلان ولم يذكر واقفه ولم يعرف واقفه سمع منه
لو سمع الحاكم شهادتهما وتوقف فسألهما المدعي إعادتها ثانيا ففي وجوبه وجهان
قال ابن أبي هريرة لا تلزمه إعادتها عند القاضي الأول فإن مات أو عزل قبل الحكم لزمه إعادتها عند قاض ثان
تقبل شهادة المختبئ في موضع لا يراه أحد وهل يكره ذلك وجهان فإن قلنا لا يكره فهل يندب وجهان أحدهما يندب لأن فيه إحياء الحق والثاني لا يندب
لا تقبل شهادة من لم تكمل فيه الحرية وهل تقبل منه شهادة رؤية رمضان وجهان
اثنان على دابة أحدهما راكب سرج دون الآخر فادعياها فهي بينهما وقيل لصاحب السرج
اشترى شيئا من رجل ثم قال لآخر اشتره مني فإنه لا عيب فيه فلم يشتره ثم وجد به عيبا فقد قيل ليس له الرد على بائعه لاعترافه بأنه لا عيب فيه
وقيل له الرد لأنه إنما قال ذلك بناء على ظاهر الحال وقيل إن عين العيب فقال لا شلل به لم يكن له الرد به وإلا فله الرد
ذكر الإصطخري أنه لو استأجر رجلا ليحمل له كتابا إلى موضع ويأتي بجوابه فذهب وأوصل الكتاب ولم يكتب المكتوب إليه الجواب فللحامل الأجرة كاملة لأنه لا يلزمه أكثر مما عمل وكان الامتناع من غيره
قال وكذا لو مات الرجل فأوصل الكتاب إلى نائبه من وارث أو وصى أجابوه أم لم يجيبوه
قال فإن قدم والرجل ميت ولا وارث له فذهب إلى حاكم البلد وأوصل الكتاب وأمره أن يعلم أنه أوصل الكتاب وكان ميتا أجابه الحاكم إلى ذلك وكتب له واخذ جميع الكراء
قال جدي وقد قيل له كراء الذهاب
من عيوب الجارية التي ترد بها أن لا تنبت عانتها وحدث ذلك في زمان القاضي أبي عمر المالكي
قلت وهذا أخذه من كتاب الإشراف لأبي سعد
إذا كان الوصي بتفرقه مال فاسقا ففرق فإن كان لغير معينين ضمن وإن كانوا معينين قال جدي عماد الدين يجوز في أظهر الوجهين
قلت جزم الرافعي بعدم الضمان
إذا شهدوا على القاضي أنه أمن كافرا ولم يتذكره سمعت لأنها شهادة عليه بعقد
قلت وهو واضح فإنه في الأمان كآحاد الناس وليس هو بحكم حتى يحتاج إلى التذكير
إذا ادعى متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها قبل إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فادعوا أنهم لم يقبضوا فالقول قولهم ويثبت لهم المطالبة بالحساب وإن لم يكونوا معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب فيه وجهان حكاهما جدي
قلت وجزم شريح بعد ذلك بأنه ليس للحاكم مطالبة الأمناء بالحساب فقال في الرجل يطالب أمينة بالحساب إنه لا يسمع دعواه ولا يجاب قال لأنه ليس للحاكم ذلك مع الأمناء وإنما القول قول الأمين مع يمينه وأنه ليس عليه شيء
وما جزم به من أنه ليس للقاضي مطالبة الأمين بالحساب سبقه إليه القاضي أبو سعد في كتاب الإشراف وموضعه إن شاء الله من لم يحصل للحاكم فيه ريبة فإنه الأمين أما من يريبه منه شيء فينبغي أن يطالبه بالحساب
لو قال القاضي صرفته عن القضاء أو رجعت عن توليته فهل يكون ذلك صريحا في عزل النائب وجهان
إذا جعل لرجل التزويج والنظر في أمر اليتامى لم يكن له أن يستنيب غيره
إذا كان الموضع الذي يجلس فيه القاضي غير مسجد فإذا انتهى إليه قيل لا يصلي ركعتين وقيل يصلي
إذا كان يقضي برزق من بيت المال يلزمه أن يقضي في كل نهاره إلا في وقت قضاء الحاجة والصلاة المفروضة والطهارة والنافلة المؤكدة وتناول الطعام على الوجه الذي للأجير أن يشتغل فيه عن العمل وقيل يلزم ذلك على حسب العادة والعرف فيما بين القضاة
وإذا كان متبرعا بالقضاء فقد قيل يجلس أي وقت أراد والصحيح أنه يقعد على عادة الحكام ثم هل يعتبر عادة سائر حكام البلاد أو عادة حكام تلك البلد فيه وجهان
هل للقاضي تخصيص بعض الرعايا بإنفاذ الهدية إليه وجهان
إذا امتنع من الحضور أدبه إذا صح عنده وقيل يقبل فيه شاهدان وإن لم يعرف عدالتهما وقيل لا بد من العدالة قال جدي وهو القياس
وإذا بعث رسولا ليستحضره يقبل قول الرسول أنه امتنع لأنه من باب الخبر ويؤدب بقوله وإذا تغيب هجم عليه ولا هجوم في الحدود إلا في حد قاطع الطريق
لو قضى الحاكم بما طريقه العبادات والأحكام يجوز أن يحكم بوجوب النية في الوضوء والترتيب فيه وأن الجد لا يرث مع الأخ
لم يكن لحكمه معنى إذا نفذ حكم من قبله يقول نفذت حكم فلان القاضي وأمضيته وقال بعض أصحابنا لو قال أجزته كان تنفيذا ولو قال هذا الحكم جائز أو صحيح فهل يكون تنفيذا فيه وجهان
إذا أراد نقض الحكم يقول نقضته أو فسخته أو أبطلته ولو قال هذا ليس بصحيح او باطل فوجهان
وهل يجوز تنفيذ الابن حكم الأب وجهان
وهل تقبل شهادة الابن أن أباه حكم فيه وجهان حكاهما جدي وقيل يجوز قولا واحدا لأنه لا يعود النفع في الحكم إليه
إذا ادعى على الشهود أنهم شهدوا عليه بزور وأثبتوا عليه بشهادتهم كذبا ففي التحليف وجهان
إذا تبين الحق للحاكم لم يجز له تأخير الحكم إلا برضاهما
وقيل يجوز تأخيره يوما وأكثره ثلاثا وقيل وإن ثبت الحق لا يبادر لكن يؤجل ثلاثا أو ثلاث مجالس وقيل لا يفعله إلا إذا سأله المدعى عليه لأن النفع فيه يعود إليه
قال الشافعي رضي الله عنه واحب للحاكم إذا أراد الحكم أن يصلي ركعتين يستخير الله فيه ويستكشف غاية الاستكشاف
قول الحاكم حكمت بكذا محكم وكذا قضيت في أظهر الطريقين
هل يجوز للحاكم أن يحكم بقطعة أرض في غير موضع عمله قولان
ولا يجوز أن يكتب بتزويج امرأة في غير موضع عمله
قال جدي وغلط من جوزه
إذا قلنا يجب على القاضي أن يشهد على حكمه فلو أشهد فاسقين لم يخرج عن الواجب في أظهر القولين وأصلهما الوجهان فيما إذا طولب الفاسق بأداء الشهادة عنده هل يلزمه أداء الشهادة
ليس للحاكم تعيين الشهود في البلد لأن فيه تضييقا وجوزه بعض أصحابنا
وله أن يعين من يكتب الوثائق في أصح الوجهين
وإلى الحاكم تعيين المعدلين والمزكين
قال الشافعي رضي الله عنه وإذا رد المدعى عليه اليمين فقلت للمدعي احلف فقال المدعى عليه أنا أحلف لما أجعل له ذلك
قال جدي وهذا يفيد أنه إذا قال الحاكم للمدعي احلف كان حكما فيه بتحويل اليمين
قلت ولم أر هذا في البحر إنما حكى نص الشافعي ثم قال وقال بعض أصحابنا بخراسان وذكر ما سنذكره
قال شريح قال جدي ومن أصحابنا من قال لا بد من قول الحاكم حولت اليمين أو رددت أوحكمت بالرد أو يقبل على المدعى عليه فيقول احلف
قلت وهذا في البحر للروياني كما نقله شريح وعزاه إلى بعض أصحابنا بخراسان كما عرفت وقال في آخره وعندي إذا قال للمدعي أتحلف أنت ثم قال المدعى عليه أنا أحلف له ذلك وهو الأظهر هذا لفظ البحر
ثم قال شريح وإذا قلنا يكتفى برد المدعى عليه فلو قال رددت إن شاء فهل يصح الرد وجهان حكاهما جدي كما لو قال بعتك هذا المال إن شئت
قلت ولم ار هذين الوجهين في البحر كل هذا مما يدل على أن جده ليس هو صاحب البحر ولو كان ما ينقله شريح في هذا الموضع من البحر لنقل زيادات هنا في البحر ليست في كتاب شريح
لو قال البائع نقدني المشترى ثمن هذه الدار فلم أقبضه ووصل به كلامه ففي قبوله وجهان ولو قال أعطاني الثمن فلم أقبضه
فقيل كما لو قال نقدني وقيل يقبل وجها واحدا
لو أعتق عبدا ثم أقر أنه قبض منه ألفا قبل عتقه وقال العبد بعده فالقول قول المولى وفيه وجه
ولو قطع يده وأعتقه وقال قطعته وهو عبد فقال العبد بل وأنا حر فهل القول قول السيد أو العبد وجهان حكاهما جدي
إذا أراد المسافرة بامرأته فأقرت بدين فللمقر له حبسها ولا يقبل قول الزوج إن قصدها منع المسافرة فإن أقام الزوج بينه أن إقرارها كان قصدا إلى منع المسافرة فهل يقبل وجهان
أقر رجل أنه وجد ثوبه في دار فلان فأخذه وقال صاحب الدار الثوب لي أمر برد الثوب على صاحب الدار إلى أن يقيم البينة على أنه له وقيل لا يؤمر برده لاحتمال أنه له وكذا لو قال أخذت دهنا في قارورة فلان فعلى وجهين

  • دار هجر - القاهرة-ط 2( 1992) , ج: 7- ص: 102

شريح بن القاضي أبي معمر عبد الكريم -بالشين المعجمة- ابن الشيخ أبي العباس أحمد الروياني
القاضي الإمام أبو نصر، من بيت القضاء والعلم ومن كبار الفقهاء، ذكره الرافعي في موضع منها تحمل الشهادة على المرأة، ومن مصنفاته ’’روضة الحكام وزينة الأحكام’’ وقد رأيته ونقلت عنه وفي خطبته بقول: لما كثرت تصانيفى في الفروع والأصول والمتفق والمختلف وأنفقت عليها عنفوان شبيبتى وأيام كهولتى إلى أن جاوزت الستين رأيت آداب القضاة، ووصف ذلك إلى أن قال وكنت أرى بجد عمل القضاة والأحكام، اجتهدت فيها للإمضاء والأحكام من أول شبيبتى إلى شيوختى ورأيته من إسلامى الاعلام وقدوة الأنام، فإن إلماما أبي وجدى وبئرى ذو حفرت وذو طويت. وحكى في هذا الكتاب عن جده عماد الدين، ولا أعرف مولده ووفاته، ومات أبوه في رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة كما اقتضاه كلام ابن باطيش، ولا يلتبس بشريح القاضي فإن ذلك من التابعين.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1