التصنيفات

أبو ثعلبة الثقفي (ب د ع) أبو ثعلبة الثقفي، وهو ابن عم كردم: له ذكر في حديث كردم.
روى جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمر، قال: سمعت كردم بن قيس يقول: خرجت مع ابن عم لي- يقال له: أبو ثعلبة- في يوم حار، وعلي حذاء ولا حذاء عليه، فقال: أعطني نعليك. فقلت: لا، إلا أن تزوجني ابنتك. فقال: أعطني فقد زوجتكها! فلما انصرف بعث إلي بالنعلين وقال: لا زوجة لك عندنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأبطله، وقال: دعها، لا خير لك فيها. أخرجه الثلاثة.

  • دار ابن حزم - بيروت-ط 1( 2012) , ج: 1- ص: 1292

  • دار الكتب العلمية - بيروت-ط 1( 1994) , ج: 6- ص: 43

  • دار الفكر - بيروت-ط 1( 1989) , ج: 5- ص: 44

أبو ثعلبة الثقفي ابن عم كردم بن سفيان.
تقدم في كردم بن سفيان، ولحديثه طريق آخر
أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة؛ قال: قال لي عم لي: اعمل عملا حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا؛ وفيه. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا طلاق إلا بعد نكاح».
قال: فتزوجتها فولدت لي سعدا وسعيدا. وفي سنده علي بن قرين، وهو واه، وفي سياق قصته مغايرة.

  • دار الكتب العلمية - بيروت-ط 1( 1995) , ج: 7- ص: 49

أبو ثعلبة الثقفي حديثه عند إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمر، قال: سمعت كردم بن قيس يقول: خرجت مع ابن عم لي يقال له أبو ثعلبة في يوم حار، وعلي حذاء ولا حذاء عليه، فقال: أعطني نعليك. فقلت: لا، إلا أن تزوجني ابنتك. فقال: أعطني فقد زوجتكها. فلما انصرفنا بعث إلي بالنعلين، وقال: لا زوجة لك عندنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعها فلا خير لك فيها. قلت: يا رسول الله، إني نذرت لأنحرن ذودا من ذودى بمكان كذا وكذا. فقال: على عيد من أعياد الجاهلية، أو على قطيعة رحم، أو ما لا تملك! قلت: لا، فقال: أوف بنذرك. ثم قال: لا نذر في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم.

  • دار الجيل - بيروت-ط 1( 1992) , ج: 4- ص: 1617

أبو ثعلبة الثقفي:
حديثه عند إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمر، قال: سمعت كردم بن قيس يقول: «خرجت مع ابن عم لى، يقال له أبو ثعلبة، في يوم حار، وعلى حذاء، ولا حذاء عليه، فقال: أعطنى نعليك، فقلت: لا، إلا أن تزوجنى ابنتك، فقال: أعطنى، فقد زوجتكها. فلما انصرفنا، بعث إلى بالنعلين، وقال: لا زوجة لك عندنا. فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم، فقال: دعها، فلا خير لك فيها. فقلت يا رسول الله، إنى نذرت لأنحرن ذودا من ذودى، بمكان كذا وكذا، فقال: على عيد من أعياد الجاهلية، أو على قطيعة رحم، أو ما لا تملك؟ فقلت: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. ثم قال: لا نذر في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم» .

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1998) , ج: 6- ص: 1