السنجي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي، أبو علي: فقيه مرو في عصره. كان شافعيا. نسبته إلى سنج (من قرى مرو) له (شرح الفروع لابن الحداد) و (شرح التلخيص لابن القاص) وكتاب (المجموع) نقل عنه الغزالي في الوسيط

  • دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 2- ص: 239

السنجي الشافعي الحسين بن شعيب، أبو علي المروزي السنجي- بكسر السين المهملة، وسكون النون، وبعدها جيم- الشافعي، عالم أهل مرو في وقته.
تفقه بأبي بكر القفال المروزي وصحبه حتى برع، ورحل وسمع. وله وجه في المذهب. توفي سنة ثلاثين وأربعمائة.
وشرح الفروع التي لابن الحداد المصري، شرحا لم يقاربه فيه أحد، مع كثرة شروحها؛ فإن القفال شيخه شرحها، والقاضي أبو الطيب شرحها.
وشرح التلخيص لأبي العباس بن القاص شرحا كبيرا، وهو قليل الوجود. وله كتاب المجموع وقد نقل منه الغزالي في كتاب: الوسيط. وهو أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان.

  • دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 12- ص: 0

السنجي الإمام الحافظ الكبير أبو علي، الحسين بن محمد بن مصعب بن رزيق المروزي، السنجي.
حدث عن: علي بن خشرم، ويحيى بن حكيم المقوم، وأبي سعيد الأشج، ومحمد بن الوليد البسري، ويونس بن عبد الأعلى، والربيع، ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ، وطبقتهم، فأكثر حتى قيل: ما كان بخراسان أحد أكثر حديثا منه. قاله: ابن ماكولا.
وكف بصره بأخرة.
وكان لا يكاد يحدث أهل الرأي؛ لأنهم يسمعون الحديث ويعدلون عنه إلى القياس.
حدث عنه: أبو حاتم البستي في كتبه، وزاهر بن أحمد السرخسي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي، وطائفة.
مات سنة خمس عشرة وثلاث مائة.
أخبرنا أبو بكر بن أحمد، أخبرنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أخبرنا عبد المعز بن محمد ’’ح’’. وأخبرنا ابن هبة الله، أخبرنا عبد المعز في كتابه، أخبرنا زاهر بن طاهر، أخبرنا سعيد بن محمد البحيري، أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه، أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن مصعب بسنج، حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة ابن أوفى، عن سعد بن هشام الأنصاري، عن عائشة، قالت: ’’كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عمل عملا، أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وما رأيت رسول الله قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان’’ مسلم عن علي بن خشرم.
وقيل: مات ابن مصعب في رجب، سنة ست عشرة وثلاث مائة.
محمد بن عقيل وابن أسيد:

  • دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 11- ص: 254

ابن شعيب الإمام، شيخ الشافعية، أبو علي؛ الحسن بن محمد بن شعيب، ويقال: اسمه الحسين بن شعيب، السنجي المروزي.
مصنف شرح كتاب ’’الفروع’’ لابن الحداد، وهو من أنفس كتب المذهب، وله: كتاب ’’المجموع’’.
وهو أول من جمع بين طريقتي خراسان والعراق.
أخذ الفقه عن: أبي بكر المروزي القفال.
وكان من رفقاء القاضي حسين، وأبي محمد الجويني.
مات في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وأربع مائة.

  • دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 13- ص: 196

الحسين بن شعيب بن محمد السنجي من قرية سنج بكسر السين المهملة بعدها نون ساكنة ثم جيم وهي من أكبر قرى مرو
وهذا هو الإمام الجليل الشيخ أبو علي السنجي فقيه العصر وعالم خراسان وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان وهو والقاضي الحسين أنجب تلامذة القفال
وقد تفقه على شيخ العراقيين الشيخ أبي حامد ببغداد وعلى شيخ الخراسانيين أبي بكر القفال بمرو وهو أخص به
كتب بنيسابور عن السيد أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ
وببغداد عن أصحاب المحاملي
وصنف شرح المختصر وهو الذي يسميه إمام الحرمين بالمذهب الكبير وشرح تلخيص ابن القاص وشرح فروع ابن الحداد
قال بعض أصحابنا بنيسابور الأئمة بخراسان ثلاثة مكثر محقق ومقل محقق ومكثر غير محقق فأما المكثر المحقق فالشيخ أبو علي السنجي وأما المقل المحقق فالشيخ أبو محمد الجويني والمكثر غير المحقق فالفقيه ناصر العمري المروزي
ومن مستحسن الكلام الشيخ والقاضي زينة خراسان والشيخ والقاضي زينة العراق وهم الشيخ أبو علي والقاضي الحسين والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب
توفي في سنة ثلاثين وأربعمائة
وقبره بجنب أستاذه القفال بمقبرة مرو
ومن المسائل والغرائب والفوائد عن الشيخ أبي علي
حكى في شرح الفروع وجها في فرع ابن الحداد الشهير وهو أول فروعه أنه إن مس الكلب نفس الإناء لم يطهر بطهارة الماء وإن مس الماء دون الإناء فإذا طهر الماء طهر الإناء
وهذا وجه غريب وقد يشبه بالوجه الضعيف في الصبة المفرق بين أن يلاقي محل الشرب فيحرم أو لا فلا
ولقد أحسن الشيخ أبو علي في شرح هذا الفرع وهو كلب ولغ في إناء فيه ماء اقل من قلتين ثم صب في ذلك الإناء ماء حتى بلغ بالماء الأول قلتين فالماء طاهر ما دام قلتين فإن نقص فسد فإن الإناء نجس بحاله حتى يغسل تمام سبع إحداهن بالتراب لأن الإناء لو ولغ فيه الكلب فألقي في البحر ثم أخرج لم يطهر ولم يكن إلقاؤه في البحر إلا كغسلة واحدة
هذا مذهب ابن الحداد
وفي المسألة وجه ثالث أن الإناء يطهر
وأجاد الشيخ أبو علي في الشرح الكلام على هذه المسألة وهي من أشهر المسائل بين الأصحاب ومن أشهر مولدات ابن الحداد ثم ليست هي في الرافعي وإنما تؤخذ من كلامه
قال في الروضة من زياداته في باب الوضوء ولو نسي لمعة في وضوئه أو في غسله ثم نسي أنه توضأ أو اغتسل فأعاد الوضوء أو الغسل بنية الحدث أجزأه وتكمل طهارته بلا خلاف
انتهى
وقد حكى الشيخ أبو علي الخلاف في شرح الفروع فقال رأيت بعض أصحابنا قال هذا على القول الذي يجوز تفريق الطهارة لأنه غسل قدر اللمعة في المرة الثانية دون الأولى فهل تجزئه على قولين قال الشيخ أبو علي وهذا غلط جدا لأنا إن لم نجوز التفريق فهو قد غسل جميع بدنه بنية الجنابة فأجزأ الكل كما أجزأ قدر اللمعة
قال ومثل هذه المسألة ما قال المزني لو أن رجلا صلى الظهر ونسي سجدة منها ثم أدرك تلك الصلاة بعينها تصلى جماعة فصلاها وعنده أنه قد أداها مرة على الكمال لم يجزه ما فعل عن الفرض وعليه أن يعيد مرة ثالثة إذا علم أنه قد ترك سجدة من الفعلة الأولى ولو كانت المسألة بحالها صلى الظهر وترك منها سجدة ثم أدرك تلك الصلاة بعينها وقد نسي أن يكون صلى واحدة فصلاها على أنها عليه ثم تذكر أنه كان قد صلاها مرة وترك سجدة منها أجزأه الثاني ولم يضره ما أغفله منها في المرة الأولى
وذكر الشيخ أبو علي في هذه المسألة ما إذا اغتسلت المرأة بعد الحيض لتمكين الزوج فقط هل يرتفع حدثها والمسألة فيها وجوه كثيرة مشهورة إلا أن الصحيح عند الرافعي والنووي والشيخ الإمام أن الحدث يرتفع فنقله الشيخ أبو علي عن شيخه وهو القفال ثم قال رأيت للكثير من أصحابنا أنه لا يصح
انتهى
فتكون الجماعة قد صححوا خلاف ما عليه الكثير من الأصحاب على ما نقل الشيخ أبو علي
وبعض الناس سأل أما هذه المسألة أعني ما إذا نوت تمكين الزوج فقط غير المسألة المشهورة إذا نوى رفع بعض الأحداث وعينها ذات الأوجه
والجواب أن الفارق أن الذي لا يصحح هنا علته كما قال الشيخ أبو علي أن اغتسالها وقع لما ينقضه وهو الجماع فليس في ضمنه رفع الحدث ولا يوجب صحته في حق الوطء أن يصح في حق الصلاة
واستدل عليه الشيخ أبو علي بالمذهب في أن الذمية إذا اغتسلت لتحل لزوجها المسلم يصح في إباحة الوطء دون الصلاة لو أسلمت
قلت ويشهد له أن المرأة التي زال حيضها لو نوت بالغسل الصلاة فقط لجاز للزوج الوطء بلا شك على هذا فدل على أن المأخذ ليس هو استباحة بعض ما يستباح وحده
قال الإمام في الأساليب في تقويم الطعام المغصوب الإنسان إذا أشار إلى طعام غيره فقال ألي وذكر لآخر ذلك وأباح له أكله فإذا غرمه رجع على من غره وإن لم تثبت يد الغار عليه تعويلا على الغرور
وهذا مذهب حكاه الشيخ أبو علي وارتضاه لنفسه وهو جار على طرق قياس الغرور
انتهى كلام الأساليب
قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص بعد ما حكى الخلاف في التفريق بين الجارية وولدها المرهونة بالبيع ما نصه ولو كان للراهن سوى الجارية وولدها كلف قضاء الدين منه ولا تباع لأن بيعها دون الولد أو مع الولد وليس برهن كلاهما ضرورة فلا يصار إليه مع وجود المال
ويحكى هذا عن أبي إسحاق المروزي وقد
نقله عنه صاحب التعجيز في شرحه للوجيز وهو غريب حسن لا ينبغي أن يختلف فيه
قطع نبات الحرم غير الإذخر
حكى الإمام في النهاية عن شرح التخليص للشيخ أبي علي وجهين فيما لو احتيج إلى قطع نبات غير الإذخر من الحرم للدواء هل يجوز قطعه قياسا على الإذخر وتبعه الغزالي والرافعي ومن بعدهما ولم أر في شرح التلخيص للشيخ أبي علي عن حكاية الوجهين إلا في وجوب الجزاء أما القطع فجزم بجوازه

  • دار هجر - القاهرة-ط 2( 1992) , ج: 4- ص: 344

السنجي
الحافظ البارع أبو علي الحسين بن محمد بن مصعب بن رزيق المروزي
قال ابن ماكولا كان يقال ما بخراسان أكثر حديثا منه كف بصره وكان لا يحدث أهل الرأي إلا بعد الجهد مات سنة خمس عشرة وثلاثمائة

  • دار الكتب العلمية - بيروت-ط 1( 1403) , ج: 1- ص: 336

السنجي
الحافظ، أبو علي، الحسين بن محمد بن مصعب بن زريق المروزي.
روى عن: علي بن خشرم، ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ، ويحيى بن حكيم المقوم، وطبقتهم.
حدث عنه: زاهر بن أحمد السرخسي، وأبو أحمد النعيمي، وطائفة.
قال ابن ماكولا: كتب الكثير ورحل، كان يقال: ما بخراسان أكثر حديثاً منه، وكان لا يحدث أهل الرأي إلا بعد الجهد. كتب بمرو عن علي بن خشرم، والفرياناني، وابن قهزاذ، وحدث عن يحيى بن حكيم بالمسند. وكف بصره، ومات سنة خمس عشرة وثلاث مئة.

  • مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان-ط 2( 1996) , ج: 2- ص: 1

الحسين بن شعيب أبو على السِنجي
بكسر السين المهملة ثم نون ساكنة ثم جيم- المروزي، تفقه بالقفال وغيره، وله تعليقة جمع فيها بين طريقتى أصحابنا، وهو أول من فعل ذلك، ’’شرح فروع ابن الحداد’’ و’’التلخيص’’، وله كتاب طويل في المذهب، سماه إمام الحرمين ’’بالمذهب الكبير’’، مات سنة ثلاثين وأربع مائة، وقيل نيِّف وثلاثين. وبه جزم ابن خلكان. وقال الرافعي في ’’تذنيبه’’: سنة سبع وعشرين. ودفن إلى جانب أستاذه القفال.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1

السنجى الحسين بن شعيب.
- سلف في التاسعة ونسبته بالسنجى- بفتح السين المهملة ثم باء موحدة، ثم جيم نسبة إلى سنج من عمل مرو، وهو الإمام أبو طاهر محمد بن عبد اللَّه بن أبي سهل المروزي تلميذ أبي المظفر السمعاني والزاز، كان إماماً ورعاً عابداً، ولد سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة، وسمع ورحل وخطب، ومات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1