السيد الأمير عبد الباقي الحسيني في الرياض: فاضل عالم فقيه مجتهد معروف وأظن أنه من معاصري الشهيد الثاني ورأيت بعض فوائد وفتاواه (ومنها) ما سئل عما لو كان الوالد غنيا والولد فقيرا هل يجوز إعطاء الزكاة للولد فقال: يجوز إعطاء ما زاد على النفقة الواجبة فإنه غير واجب على الوالد (منها) لو كان رجل يكفي ماله لمؤنة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وعلى جماعة تبرعا فعجز عن مؤنتهم أيطلق عليه اسم الفقير والمسكين فقال: نعم (وسئل) عما لو اشتغل القادر على تكسب مؤونة السنة بالنوافل فصار عاجزا عن التكسب أيجوز له أخذ الزكاة (فقال) لا يجوز لهذا الرجل الاشتغال بالنوافل إلا طلاب العلم (وسئل) عما لو خلف الميت مالا كثيرا وعليه دين أيجوز للغريم احتساب ماله عليه من الزكاة فأجاب لا يجوز ولعل السائل هو هذا السيد والمسؤول الشهيد الثاني ولعله هو الأمير الباقي سبط نعمة الله الولي الآتي.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 7- ص: 432