حرام بن عثمان بن عمرو بن يحيى ابن النضر بن عبد بن كعب الأنصاري السلمي المدني
وفاته
توفي سنة 150 وقيل 149 و 136 في تاريخ بغداد كان قدم الأنبار على أبي العباس السفاح فيقال: أنه مات بالأنبار وقيل: بل رجع إلى المدينة فمات بها. وفي تاج العروس عن الذهبي: توفي سنة 150، وأسند في تاريخ بغداد عن محمد بن سعد أنه مات بعد خروج محمد بن عبد الله وكان خروجه سنة 145، قال: وقيل مات سنة 150 وأسند عن عبيد الله بن يحيى بن بكير أنه مات سنة 149 وأسند عن علي بن سراج الحرشي أنه مات بالأنبار سنة 136 قدم علي أبي العباس وأسند عن محمد بن سعد أنه مات بالمدينة. وأسند عن هشام بن عروة قال: رأيت عبد الله بن الحسين قام على قبر حرام بن عثمان.
(حرام) رسم على الحاء كسرة في تاريخ بغداد المطبوع مكررا ولكن في القاموس فيمن اسمه حرام من الصحابة أنه كسحاب، وكذلك في هامش تهذيب التهذيب في حرام بن حكيم إن حرام بمهملتين مفتوحتين. وفي القاموس: حرام - أي بالراء - اسم شائع بالمدينة. وفي تاج العروس: قال الذهبي بنو حرام مدنيون وهذا رائج في أهل المدينة، قال الحافظ: وحزام بالزاي أكثر.
أقوال العلماء فيه
هو من تابعي التابعين كما وجدته في مسودة الكتاب ولا أعلم الآن من أين نقلته. وفي تاريخ بغداد عن محمد بن سعد: حرام بن عثمان الأنصاري ثم أحد بني سلمة. وفي تاريخ بغداد أيضا حرام بن عثمان بن عمرو بن يحيى بن النضر بن عبد بن كعب الأنصاري السلمي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم روى بسنده عن يحيى بن سعيد: سالت مالكا عن حرام بن عثمان فقال: لا تأخذ عنه شيئا. وقال عبد الله - هو ابن أحمد بن حنبل - سالت أبي عن حرام بن عثمان فضعفه جدا وقال ضعف يحيى بن سعيد كتبه فترك حديث حرام بن عثمان. وبسنده عن يحيى - بن سعيد - قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن بن جابر ومحمد بن جابر وأبو عتيق هم واحد؟ قال: إن شئت جعلتهم عشرة. وأسند عن الشافعي: الرواية عن حرام حرام. وأسند عن يحيى بن معين ليس بشيء. وعنه ليس بثقة أو مديني ليس بثقة. عن الدراوردي مدني متروك. وعن أحمد بن حنبل: هذا شيخ قد ترك الناس حديثه. وعن أحمد بن صالح: رجل متروك الحديث. وعن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سمعت من يقول: الحديث عن حرام حرام لأنه لم يقتصد. وعن البخاري منكر الحديث. وعن أبي داود: ليس بشيء. وعن أبي صالح بن محمد: الحديث عن حرام حرام عامة حديثه منكر. وعن الدارقطني ضعيف الحديث. وفي القاموس: حرام بن عثمان مدني واه. وفي تاج العروس: قال البخاري هو أنصاري سلمى منكر الحديث مدني. وقال النسائي هو مدني ضعيف كذا في شرح مسلم للنووي. وفي تهذيب التهذيب: حرام بن عثمان روى له مسلم، كذا ذكره عبد الغني في الكمال، ولم ينسبه ولا عمن روى ولا من روى عنه فان أراد المدني فهو ضعيف جدا، ولم يخرج له مسلم ولا غيره من أصحاب الكتب الستة. وفي ميزان الاعتدال: حرام بن عثمان الأنصاري المدني قال مالك ويحيى ليس بثقة. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام. وقال ابن حيان: كان غاليا في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، قال إبراهيم بن يزيد الحافظ: سالت يحيى بن معين عن حرام فقال: الحديث عن حرام حرام، وكذا قال الجوزجاني.
ما روي من طريقه
في ميزان الاعتدال: قال الدراوردي حدثنا حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا شد عليك وزر. ابن أبي حازم عن حرام عن ابني جابر عن أبيهما مرفوعا قال لو حج الأعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا هاجر من استطاع إليه سبيلا. وبه مرفوعا احتاطوا لأهل الأموال في العامل والواطئة والنوائب وما يجب في التمر من الحق. مسلم الربخي حدثنا حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر مرفوعا أنه حرم خراج الأمة إلا إن يكون لها عمل أو كسب يعرف وجهه. زهير بن عباد حدثنا حفص بن ميسرة عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما مرفوعا قال. لا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين في قطيعة ولا في معصية. عبد بن حميد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما مرفوعا إذا أتى أحدكم باب حجرته فليسلم فإنه يرجع قرينة فإذا دخل فليسلم يخرج ساكنها من الشياطين، ولا تبيتوا القمامة معكم - الحديث بطوله و قال سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن حرام بن عثمان عن ابني جابر أراه عن جابر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن مضجعون في المسجد فضربنا بعسيب فقال: أترقدون في المسجد أنه لا يرقد فيه فأجفلنا وأجفل علي، فقال: تعال يا علي أنه يحل لك من المسجد ما يحل لي والذي نفسي بيده انك لذواد عن حوضي يوم القيامة. وهذا حديث منكر جدا. وروايته أمثال هذا الحديث هو الذي أوجب إن يقال فيه ما قيل، وكيف تطيق النفوس إن يكون علي يمتاز عن غيره من الصحابة بأنه يحل له ما يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنه الذواد عن حوضه وهم يرونه لا يمتاز عن غيره بفضل وغيره أفضل منه. ونسبة الغلو في التشيع إليه هي التي أوجبت رميه بما رمي به، ولعله يشير إليه قول من حكى عنه الجوزجاني تحريم الحديث عنه: لأنه لم يقتصد، أي أفرط في التشيع ولم يقتصد فيه وأكثرهم، كما سمعت، ضعفه ولم يذكر وجه الضعف أو نهى عن الأخذ عنه أو قال ليس بشيء، أوليس بثقة، أو متروك الحديث، أو حرم الحديث عنه، أو نحو ذلك والذين ذكروا السبب ذكروا لذلك ثلاثة أسباب (أولا) أنه لم يقتصد (ثانيا) أنه منكر الحديث (ثالثا) أنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. أما عدم الاقتصاد فلم يظهر معناه جليا فإن كان المراد منه ما قدمنا من إفراطه في التشيع فهو غير قادح، وأما نكارة حديثه، فلم نجد فيما مر من أحاديثه حديثا منكرا، إلا إن يريدوا الحديث الأخير المتضمن أنه يحل لعلي من المسجد ما يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانه الذواد عن حوضه يوم القيامة. وان من أشد المنكر عده منكرا، وهو معتضد بحديث سد الأبواب كلها من المسجد إلا باب علي وكونه صاحب الحوض والذائد عنه، مروي من طرق الفريقين، وقد رواه موفق بن أحمد من طرق غيرنا فلا نكارة فيه فما مر من قول صاحب الكتاب المسمى ميزان الاعتدال: هذا حديث منكر جدا لا شيء أنكر منه جدا جدا. وربما يظن إن حديث وجوب حج الأعرابي إذا هاجر وان حج قبل ذلك عشرا، منكر، ولعل ذلك من باب الاستحباب، لأنه قبل الهجرة قد لا يعلم أحكام الحج، وأما حديث: احتاطوا لأهل الأموال، فظاهر إن لا نكارة فيه. في النهاية في الحديث أنه قال للخراص: احتاطوا لأهل الأموال في النائبة والواطئة المارة والسابلة، يقول: استظهروا لهم في الخرص لما ينوبهم وينزل بهم من الضيفان، وقيل غير ذلك. وأما حديث السلام فلا يأباه عقل ولا شرع. وأما قلب الأسانيد ورفع المراسيل فالله أعلم بصحته ولم يذكروا له شاهدا ولا نستطيع قبول قولهم فيه بعد نسبتهم الرجل إلى الغلو في التشيع الذي يوجب عندهم العداوة والترك، والله أعلم بحاله وهو المطلع على أسرار عباده.
تشيعه
في تاج العروس: قال الزبيري كان يتشيع، ومر قول ابن حبان كان عاليا في التشيع، وفي تاريخ بغداد: قال ابن الغلابي كان حرام شيعيا. ويرشد إليه قيام عبد الله بن الحسن على قبره كما مر.
مشايخه
في تاريخ بغداد: حدث عن سعد بن معاذ بن ثابت وحمزة بن سعيد يونس وعبد الرحمن ومحمد ابني جابر بن عبد الله. ويروي عن أبي عتيق عن جابر ولعله أحدهما.
تلاميذه
في تاريخ بغداد: روى عنه معمر بن راشد ومحمد بن إبراهيم الهاشمي المعبدي وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومسلم بن خالد وحاتم بن إسماعيل. ويفهم من الأحاديث الآتية التي أوردها الذهبي في ميزانه من طريق حرام أنه يروي عنه ابن أبي حازم ومسلم الربخي - كأنه مسلم بن خالد - وحفص بن ميسرة ويحيى بن أيوب.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 4- ص: 606
حرام بن عثمان الأنصاري السلمي مديني وأظنه يكنى أبا عبد الله سمعت إسماعيل بن داود بن وردان، والحسين بن محمد بن الضحاك ويحيى بن زكريا بن حيويه، ومحمد بن أحمد بن حماد كلهم بمصر يقولون سمعنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعي يقول الحديث عن حرام بن عثمان حرام
سمعت محمد بن خالد بن يزيد البردعي يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول كل حديث عن حرام حرام.
سمعت أبا عمران بن هانئ يقول: سمعت غندر أحمد بن آدم يقول: سمعت حرملة يقول: قال الشافعي حرام بن عثمان حرام.
حدثنا يحيى بن زكريا بن حيويه، حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص يقول: سمعت أبي يقول قيل للشافعي الحديث عن حرام بن عثمان حرام فقال الحديث عنه حرام.
حدثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم المروزي سمعت إبراهيم بن يزيد الحافظ يقول: سألت يحيى بن معين عن حرام بن عثمان فقال الحديث عن حرام حرام.
سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي سمعت من يقول الحديث عن حرام بن عثمان حرام لأنه لم يقتصد.
حدثنا علان، حدثنا ابن أبي مريم سمعت يحيى يقول حرام بن عثمان ليس بثقة.
وذكر بن أبي بكر، عن عباس، عن يحيى، قال: حرام بن عثمان أظن يحيى قال مات بالأنبار زمن أبي العباس.
حدثنا ابن عباس، حدثنا محمد بن خلف، حدثنا حبيب كاتب مالك قال جاءني قوم فجعلوا إلي دينارا على أن اسأل مالك عن عمر بن عبد الله مولى غفرة وعن حرام بن عثمان وعن صالح مولى التوأمة لم ترك الرواية عنهم قال فأخذت منهم الدينار، قال: فقال لي بن كنانة هل لك تدخل على مالك نصف النهار في موردتين وتأخذ مني ثلث دينار أو عشرة دراهم قال فقلت نعم قال فاستأذنت على مالك نصف النهار في موردتين فأذن لي فدخلت فقلت يا أبا عبد الله إن قوما جعلوا لي دينارا على أن أسألك عن مسألة فإن أنت أخبرتني وإلا رددت عليهم الدينار وليس لأهلي طعام أو نحو ما، قال: قال لي مالك سل، قال: قلت أخبرني عن عمر بن عبد الله مولى غفرة وعن حرام بن عثمان وعن صالح مولى التوأمة لم تركت الرواية عنهم قال فذكر كلاما وقال لم أكتب إلا عمن يعرف حلال الحديث وحرامه وزيادته ونقصانه قال فخرجت من عنده فأخبرتهم فلما صلينا الظهر قعد مالك وقعدنا إليه فقال له بن كنانة يا أبا عبد الله ألا تعجب إلى حبيب استأذن عليك في غير وقت وعليه موردتين، قال: فقال مالك وما بأس قد كان محمد بن المنكدر يجلس لنا في مرودتين فيحدثنا
كتب إلي محمد بن الحسن البرني، حدثنا عمرو بن علي قال وزعم بشر بن عمر سألت مالك بن أنس عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة.
حدثنا ابن حماد، قال: حدثني صالح، حدثنا علي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول قلت لحرام بن عثمان عبد الرحمن بن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيق واحد قال: إن شئت جعلتهم عشرة.
حدثنا الجنيدي، حدثنا البخاري قال يحيى القطان قلت لحرام بن عثمان، وهو السلمي الأنصاري عبد الرحمن بن جابر، ومحمد بني جابر، وأبو عتيق هم واحد، قال: إن شئت جعلتهم عشرة منكر الحديث.
حدثنا ابن حماد قال البخاري حرام بن عثمان الأنصاري السلمي، عن ابن جابر بن عبد الله منكر الحديث وقال عمرو بن علي حرام بن عثمان متروك الحديث.
وقال النسائي، فيما أخبرني محمد بن العباس، عنه: قال حرام بن عثمان مديني ليس بثقة، ولا مأمون يروي عن ابن جابر.
حدثنا إبراهيم بن الهيثم صاحب الطعام، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا الدراوردي، حدثنا حرام بن عثمان عن عبد الرحمن، ومحمد بن أبي جابر عن أبيهما جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا يشف عنك وازره.
حدثنا عمر بن سنان، حدثنا أبو مصعب، حدثنا ابن أبي حازم عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: كل دافقة دفقت علينا من البلاغ فقد حرمتها أن تعضد أو تخبط إلا لعصفور قتر أو مسح محالة أو عصا جريدة
حدثنا شريح بن عقيل، حدثنا أبو مروان العثماني، حدثنا عبد العزيز بن حازم عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن، ومحمد بني جابر عن أبيهما جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: لو حج صغير حجة لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا ولو حج المملوك عشرا لكانت عليه حجة إذا أعتق إن استطاع إليه سبيلا ولو حج الأعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا، وإذا هاجر.
حدثنا شريح بن عقيل، حدثنا أبو مروان العثماني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن، ومحمد بني جابر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة إلا في خمسة أوسق فصاعدا، ولا صدقة إلا في خمسة أواق فصاعدا، ولا صدقة إلا في خمس ذود فصاعدا.
- وبإسناده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتاطوا لأهل الأموال في العامل والواطئة والنوائب وما يجب في الثمن من الحق.
حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن منيع، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا زبخي بن خالد، حدثنا حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نعله اليمنى قبل اليسرى وكان يخلع نعله اليسرى قبل اليمنى.
- وبإسناده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يده اليمنى
وبإسناده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم خراج الأمة إلا أن يكون لها عمل واحد أو كسب يعرف وجهه.
ويإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير ويسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد ويسلم الواحد على الإثنين.
حدثنا عمر بن سنان، حدثنا محمد بن القاسم سحيم، حدثنا ابن عياش عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا أخذ مضجعه من الليل، وإذا قام من السحر، وإذا خرج إلى الصلاة وكان جابر يفعل ذلك.
حدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم، حدثني أبو الدرداء هاشم بن محمد بن يعلى، حدثنا عتبة بن السكن، حدثنا إسماعيل بن عياش عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية.
حدثنا أحمد بن صالح التيمي، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا جرير، عن حرام بن
عثمان عن محمد، وعبد الرحمن ابني جابر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عسيب رطب غضبانا يعرف الغضب في وجهه حتى قام وسطنا فقال اشتد غضب الله على من كذب علي وواقع البهيمة.
حدثنا القاسم بن مهدي، قال: حدثنا زهير بن عباد، حدثنا حفص بن ميسرة أبو عمر الصغاني عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن، ومحمد بني جابر عن أبيهما جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل الملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في صيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فطام، ولا تغرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح.
حدثنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح أبو بدر الحراني، حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك، حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن مطرف البكري عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك.
حدثنا القاسم بن مهدي، حدثنا زهير بن عباد، حدثنا حفص بن ميسرة عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم على حجرته ليدخل فليسم الله فإنه يرجع قرينه من الشياطين الذي معه، ولا يدخل، وإذا دخلتم فسلموا فإنه يخرج ساكنه منهم، وإذا وضع الطعام فسموا فإنكم تدحرون الخبيث إبليس عن أرزاقكم، ولا يشرككم فيها، وإذا ارتحلتم دابة فسموا الله تضعون أول حلس فإن كل
دابة مقتعدة وإنكم إذا سميتم حططتموه عن ظهورها وإن نسيتم ذلك شرككم في مراكبكم، ولا تبيتوا منديل الغمر معكم في البيت فإنه متن الشيطان ومضجعه، ولا تتركوا القمامة ممسية إذا جمعت في جانب الحجرة فإنها مقعد الشيطان، ولا تسكنوا بيوتا غير مغلقة، ولا تفترشوا الولايا التي تفضي إلى ظهور الدواب، ولا تبيتوا على سطح ليس بمحجور، وإذا سمعتم نباح الكلب أو نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنهما لا يريان الشيطان إلا نبح الكلب ونهق الحمار.
قال ابن عدي ولحرام بن عثمان أحاديث صالحة تشاكل ما قد ذكرته وعامة حديثه مناكير.
دار الكتب العلمية - بيروت-ط 5( 1997) , ج: 3- ص: 379
حرام بن عثمان الأنصاري. أحد بني سلمة. مات بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن. وقيل سنة خمسين ومائة بالمدينة وكان كثير الحديث ضعيفا.
دار الكتب العلمية - بيروت-ط 1( 1990) , ج: 5- ص: 455
حرام بن عثمان الأنصاري المدني. عن ابني جابر بن عبد الله وعنه معمر وغيره.
قال مالك ويحيى: ليس بثقة. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام.
وقال ابن حبان: كان غاليا في التشيع يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل. وقال إبراهيم بن يزيد الحافظ: سألت يحيى بن معين عن حرام.
فقال: الحديث عن حرام حرام.
وكذا قال الجوزجاني.
قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن ابن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيق، هم واحد؟ فقال: إن شئت جعلتهم عشرة.
الدراوردي، حدثنا حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا، شد عليك وزر.
ابن أبي حازم، عن حرام، عن ابني جابر، عن أبيهما - مرفوعا، قال: لو حج الأعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا هاجر من استطاع إليه سبيلا.
وبه - مرفوعا: احتاطوا لاهل الاموال في العامل والواطئة والنوائب، وما يجب في التمر من الحق.
مسلم الزنجي، حدثنا حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر - مرفوعا: أنه حرم خراج الأمة إلا أن يكون لها عمل أو كسب يعرف وجهه.
زهير بن عباد، حدثنا حفص بن ميسرة، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر، عن أبيهما - مرفوعا - قال: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة ولا في معصية.
عبد بن حميد، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدنثا حرام بن عثمان، عن ابني جابر، عن أبيهما - مرفوعا: إذا أتى أحدكم باب حجرته فليسلم فإنه يرجع قرينه، فإذا دخل فليسلم يخرج ساكنها من الشياطين، ولا تبيتوا القمامة معكم..الحديث بطوله.
وقال سويد بن سعيد: حدثنا حفص بن ميسرة، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر - أراه عن جابر - قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطجعون في المسجد، فضربنا بعسيب، فقال: أترقدون في المسجد! إنه لا يرقد فيه.
قال: فأجفلنا وأجفل على، فقال: تعال يا على، إنه يحل لك من المسجد ما يحل لى، والذي نفسي بيده إنك لذواد عن حوضى يوم القيامة. وهذا حديث منكر جدا
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان-ط 1( 1963) , ج: 1- ص: 468
حرام بن عثمان الأنصاري المدني: متروك باتفاق، مبتدع.
مكتبة النهضة الحديثة - مكة-ط 2( 1967) , ج: 1- ص: 75
حرام بن عثمان، السلمي.
عن ابني جابر بن عبد الله.
منكر الحديث.
قال يحيى القطان: قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن بن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيق، هم واحدٌ؟ قال: إن شئت جعلتهم عشرة.
حدثنا ابن معين، عن جرير، عن هشام بن عروة، رأيت عبد الله بن حسن قام علي قبر حرام بن عثمان.
قال الزبيري: كان حرام يتشيع.
دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن-ط 1( 0) , ج: 3- ص: 1
(م) حرام بن عثمان بن عمرو الأنصاري المدني.
يروي عن جماعة منهم: عبد الرحمن الأغر، وأبي عتيق.
وروى عنه: معمر، والداروردي.
تكلم فيه جماعة كثيرة ذكرتهم في كتابي «الاكتفاء» زعم أبو إسحاق الصريفيني وابن سرور أن مسلما روى له.
ولم ينبه المزي على ذلك، فينظر.
مات بالمدينة بعد خروج محمد بن عبد الله، وقيل: مات سنة خمسين ومائة.
وقال يعقوب بن سفيان: متروك.
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر-ط 1( 2001) , ج: 4- ص: 1
حرام بن عثمان بن عمرو الأنصاري المدني
روى عنه معمر
قال مالك ويحيى والنسائي ليس بثقة وقال أحمد بن حنبل ترك الناس حديثه وقال البخاري منكر الحديث
وقال عمرو بن علي وعلي بن الجنيد متروك الحديث وقال الشافعي ويحيى والسعدي منكر الحديث يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1986) , ج: 1- ص: 1
حرام بن عثمان مدني
عن ابني جابر.
مكتبة المعارف، الرياض - السعودية-ط 1( 1984) , ج: 1- ص: 1
حرام بن عثمان الأنصاري السلمي
أحد بني سلمة واسمه عمرو بن عثمان روى عن ابني جابر بن عبد الله روى عنه معمر وأبو بكر بن عياش وجرير سمعت أبي يقول ذلك قال أبو محمد وروى حرام عن الأعرج روى عنه عبد العزيز الدراوردي وإسماعيل بن عياش حدثنا عبد الرحمن نا حماد بن الحسن بن عنبسة نا بشر بن عمر الزهراني قال سألت مالكاً عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة حدثنا عبد الرحمن نا علي بن الحسن نا أحمد بن صالح قال سمعت أنس بن عياض يقول كان عندي عن حرام بن عثمان شيء كثير فطرحته حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول وذكر له حرام بن عثمان فقال: الحديث عن حرام بن عثمان حرام حدثنا عبد الرحمن نا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي - يعني ابن المديني - قال سمعت يحيى بن سعيد قال قلت لحرام بن عثمان عبد الرحمن بن جابر ومحمد بن جابر وأبو عتيك بن جابر هم واحد؟ قال إن شئت جعلتهم عشرة قلت أي شيء يريد هذا؟ قال كأنه لا يبالي. حدثنا عبد الرحمن نا صالح بن أحمد بن حنبل قال قال أبي حرام بن عثمان مديني لا يروى حديثه حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول: حرام بن عثمان منكر الحديث متروك الحديث قال أبو زرعة حرام بن عثمان ضعيف الحديث وأتى على حديث لحرام بن عثمان فقال اضربوا عليه ولم يقرأه علينا.
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند-ط 1( 1952) , ج: 3- ص: 1