أبو الفضل الفاشاني
ذكره الرافعي في غير موضع وهو الحاكى عن القديم أن الزوج لا يرجع في نصف
الصداق إلَّا بقضاء القاضي فيما إذا طلَّق قبل الدخول، قال الرافعي: وأنكر الجمهور كونه قولاً أو وجهاً. واسمه بكنيته في مقابله.
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1