محمد بن عبد اللَّه بن الحسن العلامة أبو الحسين البصري المعروف بابن اللبان الفرضي

محمد بن عبد اللَّه بن الحسن العلامة أبو الحسين البصري المعروف بابن اللبان الفرضي

التراجم

محمد بن عبد اللَّه بن الحسن العلامة أبو الحسين البصري المعروف بابن اللبان الفرضي
إمام في الفرائض وغيرها. قال: ليس في الدنيا من يعرف الفرائض إلا من أصحابى أو أصحاب أصحابى أو لا يحسن شيئاً. مات سنة اثنين وأربعمائة، قال القاضي أبو الطيب: سمع السنن من ابن داسَه عن ابن داود، له مولفات في الفرائض. ومن غرائبه ما حكاه عنه أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلى في رؤوس المسائل أنه: أوجب الزكاة في المال إذا ملكه وإن لم يمض عليه حول وهو مروى عن ابن عباس وجماعة من السلف. وأنه جوز لأحد الشريكين تزويج نصيب شريكه من الجارية. ويحل له بالملك والتزويج، وأن الحرة إذا ما ملكت زوجها العبد لا ينفسخ نكاحه. وأن الموطوءة بشبهة لا مهر لها. وأن المطلقة ثلاثاً إن كانت ممن تحيض اشتريت بحيضة فقط ولا عدة عليها سواها. وإن كانت صغيرة أو آيسة فلا شيء عليها وتحل للأزواج في الحال. وكذا المتوفى عنها زوجها قبل الدخول لا عدة عليها كما هو يحكى عن زيد بن ثابت. وأنَّ الديّة في قتل الخطأ في مال الجانى لا على عاقلته وهو يحكى عن الخوارج، وكلُّ هذا غريب. فائدة مِن أصحابنا آخر يعرف بابن اللبان سيأتي في الطبقة العاشرة لكنه لم يشتهر مثل هذا.
  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1

Men
الولادة
غير متوفر
الوفاة
غير متوفر
العصر
التصنيف
رجال