أحمد بن عبد اللَّه بن يوسف أبو بكر.
ذكره أبو عاصم العبادي وحكى عنه أنه قال: سمعت المزني يقول وقد سئل عن رجل تزوج امرأة على بيت متعين فقال: يجوز إذا كان على معنى قول الشافعي إذا كان مثل قول القائل:
يقول المرءُ أن يعطى مُناه | ويأبى اللَّه إلا ما أرادا |
يقول المرء فائدتى ومالى | وتقوى اللَّه كثير ما استفادا |
والرافعي نقل هذه الحكاية عن القفال الشاشى عنه في الصداق، وروى عن المزني قال: قال الشافعي فيمن تكشف في الحمام: إنها لا تقبل شهادته لأن الستر فرض. مات سنة ست عشرة وثلاثمائة، وقيل سنة خمس عشرة وهو وهم كما نبه عليه الخطيب.