سبأ بن شعيب اليمني:
ذكره الميورقي، وترجمه بمفتي مكة، وترجمه في موضع آخر: بمفتي الحرمين. وذكر فتوى أفتاه بها؛ لأنه قال: إن ابن أبي الصيف قال: يجوز تقديم طواف الوداع يوم النحر، مع طواف الإفاضة، لمن عزم أنه ينفر من منى، وعزا ذلك إلى الجوينى إمام الحرمين، قال: وأفتانى بذلك الفقيه سبأ بن شعيب، أحد مفتي الحرمين، بحضرة الإمام أحمد بن عجيل، بمسجد الخيف من منى، وعزم على مع الفتوى، على النفر من منى مع أصحابى، قال: وربما أفتيت بفتواه لمن احتاج إلى ذلك، قال: وإنما أتيت بهذه النصوص، تمهيدا لأحد مشايخى، الذي قال في نفر بجيلة وثقيف ما تقدم، وذكر أنه توفى سنة خمس وستين وستمائة.