أحمد بن عبد الله، أبو علي الكندي الخراساني. عرف باللجلاج، له مناكير بواطيل.
قاله ابن عدي.
ثم قال: حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا الكندي، حدثنا علي بن معبد، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم الصيرفي، عن عكرمة، عن ابن عباس: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد.
قال: وله أشياء يتفرد بها من طريق أبي حنيفة.
وقال عبد الحق: هذا الحديث باطل.
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان-ط 1( 1963) , ج: 1- ص: 110