التصنيفات

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي الإمام الجليل أحد أصحابنا البغداديين قيل كنيته أبو عبد الله ولقبه أبو ثور روى عن سفيان بن عيينة وابن علية وعبيدة بن حميد وأبي معاوية ووكيع ومعاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي ويزيد بن هارون وجماعة
روى عنه مسلم خارج الصحيح وأبو داود وابن ماجه وأبو القاسم البغوي والقاسم بن زكريا المطرز ومحمد بن إسحاق السراج وجماعة
قال أبو بكر الأعين سألت أحمد بن حنبل ما تقول في أبي ثور قال أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري
وقال ابن حبان كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وخيرا ممن صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها وقمع مخالفيها
قلت قوله وخيرا به تمام الكلام وقوله ممن صنف الكتب ابتداء كلام آخر الجار والمجرور منه في موضع الخبر والمبتدأ محذوف تقديره وهو ممن صنف إلى آخره وليس الجار والمجرور متعلقا بقوله وخيرا فيما يظهر فليس أبو ثور خيرا ممن صنف الكتب على الإطلاق
وقال الخطيب كان أبو ثور أولا يتفقه بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراق حتى قدم الشافعي بغداد فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث
وقال أبو حاتم هو رجل يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب وليس محله محل المسمعين في الحديث
قلت هذا غلو من أبي حاتم وليس الكلام في الرأي موجبا للقدح فلا التفات إلى قول أبي حاتم هذا وهو من الطراز الأول الذي قدمناه في ترجمة أحمد بن صالح المصري
وأبو ثور أظهر أمرا من أن يحتاج إلى توثيق وقد قدمنا كلام أحمد بن حنبل فيه وكفى به شرفا
وعن أحمد أيضا أنه سئل عن مسألة فقال للسائل سل غيرنا سل الفقهاء سل أبا ثور
وقال النسائي هو أحد الفقهاء ثقة مأمون
وقال أبو عبد الله الحاكم كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم في عصره وأحد أعيان المحدثين المتقنين
وعن أحمد بن حنبل وسئل عن أبي ثور أنه قال لم يبلغني إلا خير إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبهم
قلت وليس في هذا إن ثبت عن أحمد حط من قدر أبي ثور لا سيما وقد تقدم من كلام أحمد في تعظيمه ما تقدم
وقال أبو عمر بن عبد البر كان حسن النظر ثقة فيما يروى من الأثر إلا أن له شذوذا فارق فيه الجمهور وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء
قلت لا يعني شذوذا في الحديث بل في مسائل الفقه التي أغرب بها وسنحكي منها طائفة
وقوله وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء جار مجرى الاعتذار عنه فيما يشذ به وأنه بحيث لا يعاب على مثله الاجتهاد وإن أغرب فإنه أحد أئمة الفقهاء وإذا عرفت ما قيل فيه علمت أنه لم يصب بجرح ولله الحمد
وأنا أجوز أن يكون قول أبي حاتم ليس محله محل المسمعين في الحديث مع كونه غير قدح مصحفا في الكتب وأنه إنما قال محل المتسعين أي المكثرين فإن أبا ثور لم يكن من المكثرين في الحديث إكثار غيره من الحفاظ وقد رأيت اللفظة هكذا بخط بعض محدثي زماننا في الحكاية عن أبي حاتم ولا شك أن الفقه كان أغلب عليه من الحديث وكان المحدثون إذا سئلوا عن مسائل الفقه أحالوا عليه وقد قدمنا ما يدل على ذلك
وأخبرنا المسند أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز بقراءتي عليه أخبرنا المسلم بن محمد بن علان إجازة أخبرنا زيد بن الحسن الكندي أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب
ح وأخبرنا الحافظ أبو العباس بن المظفر بقراءتي عليه أخبرنا أبو حفص عمر بن عبد المنعم بن القواس أخبرنا القاضي عبد الصمد الحرستاني أخبرنا نصر الله المصيصي أخبرنا نصر المقدسي أخبرنا الخطيب أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق حدثنا أحمد ابن إسحاق النهاوندي بالبصرة حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد بالبصرة حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد بن سهيل حدثني رجل ذكره من أهل العلم قال ابن خلاد وأنسيت أنا اسمه قال وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث فسمعتهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه فلان وما حدث به غير فلان فسألتهم عن الحائض هل تغسل الموتى وكانت غاسلة
فلم يجبها أحد منهم وكانوا جماعة وجعل بعضهم ينظر إلى بعض فأقبل أبو ثور فقالوا لها عليك بالمقبل فالتفتت إليه وقد دنا منها فسألته فقال نعم تغسل لحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها (إن حيضتك ليست في يدك) ولقولها كنت أفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض قال أبو ثور فإذا فرق رأس الحي فالميت أولى به فقالوا نعم رواه فلان وأخبرناه فلان ونعرفه من طريق كذا وخاضوا في الروايات والطرق فقالت المرأة فأين أنتم إلى الآن قال عبيد بن محمد البزار صاحب أبي ثور توفي أبو ثور في صفر سنة أربعين ومائتين
ومن المسائل عن أبي ثور والفوائد
نقل العبدري أن الدين مقدم على الوصية عند الفقهاء كلهم إلا أبا ثور فإنه قدم الوصية
وهذا غريب مصرح بحكاية الإجماع على خلافه فلعل إجماعهم لم يبلغ أبا ثور ولعله ينازع في وقوع الإجماع على ذلك أو لعل ما نقله العبدرى غير ثابت فقد نقل ابن المنذر عن أبي ثور فيمن أوصى بعتق عبده على أن لا يفارق ولده وعليه دين محيط بماله أنه أبطل الوصية وقال يباع في الدين فإن أعتقه الورثة لم يجز عتقهم وهذا يخالف ما نقله العبدري
نقل الفوراني في العمد أن أبا ثور قال لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم
قلت وهو يشابه قوله أقل الصداق خمسة دراهم
نقل ابن المنذر أن أبا ثور قال إن خيار الرد بالعيب لا يكون بالرضا إلا بالكلام أو يأتي من الفعل ما يكون في المعقول من اللغة أنه رضا
والمجزوم به عند الأصحاب أن خيار الرد بالعيب على الفور ويلزم من يعد مقالات أبي ثور وجوها في المذهب أن يعد ذلك وجها وهو غريب
قال أبو ثور في رجلين اجتهدا في القبلة وأدى أحدهما اجتهاده إلى خلاف ما أداه الآخر يجوز أن يأتم كل منهما بصاحبه ويصلي كل واحد منهما إلى جهة كمن صلى حول الكعبة فإن يجوز لمن يصلي إلى جهة الائتمام بمن يصلي إلى جهة أخرى
نقله صاحب البيان
قال أبو عاصم سأل أبو ثور الشافعي عن رجل اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فانكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد البيضة وقد أنكر ذلك
قال آمره حتى يدعى
قال يقول لا أدري
قال أقول له انصرف فإنا مفتون لا معلمون
نقل أبو علي الطبري فيما علقه عن أبي علي بن أبي هريرة في شرح مختصر المزني أن أبا ثور كان يلحق الزيت بالماء فيعتبره بالقلتين إذا وقعت فيه نجاسة غير مغيرة ورأيت في جامع الخلال من كتب الحنابلة أن المروذي ذكر لأحمد أن أبا ثور كان يلحق السمن والزيت بالماء
قلت فابن أبي هريرة اقتصر على نقله عن أبي ثور في الزيت والمروذي ذكره في السمن أيضا
والظاهر أن جميع المائعات سواء والمعروف في المذاهب أن غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة يسير النجاسة وإن بلغ قلالا
قال النووى في شرح المهذب وهذا لاخلاف فيه بين أصحابنا ولا أعلم فيه
خلافا لأحد من العلماء وسبق الفرق بينه وبين الماء في الاستدلال على أبي حنيفة وحاصله أنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة وإن كثر بخلاف الماء انتهى ونقلته من خطه
وقد نقل بعد ذلك بنحو عشرة أوراق أن صاحب العدة حكى عن أبي حنيفة أن المائع كالماء إذا بلغ الحد الذي يعتبرونه وأما الفرق الذي ذكره فقد رأيت القفال الكبير في أوائل كتاب محاسن الشريعة في باب ذكر النجاسات أشار إليه فقال ما حاصله إن صون المائعات بالتغطية ممكن ومعتاد قال والماء خلقه الله تعالى يحتاج إليه جميع الحيوان ويكثر ما لا يكثر غيره من المائعات
وفي هذا الفرق إشارة إلى اعتبار الغلبة فلا ينبغي أن ينجس بيسير النجاسة من المائع الكثير الزائد على قدر قلتين إلا ما جرت عادة الناس بحرزه في الإناء أما لو فرض أن يخلق الله بحرا من زيت فلا ينبغي أن يحكم بنجاسته بوقوع ما لا يغيره من النجاسات فإن المحكوم بنجاسته إنما هو ما يعتاد من المائعات
وإنما ذكرت هذه الصورة لوقوع البحث فيها وظن بعض الناس أن كل مائع ينجس بيسير النجاسة فقلت له ذلك في المائعات المعتادة أما هذه الصورة فلا وجود لها ولم يتكلم السابقون فيها ولا نجد مصرحا من الأصحاب بها بل هذا الفرق يرشد إلى أن الحكم فيها بخلاف ما توهم
قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول حضرت مجلسا وفيه محمد بن الحسن بالرقة وجماعة من بني هاشم وقريش وغيرهم ممن ينظر في العلم فقال محمد بن الحسن قد وضعت كتابا لو علمت أن أحدا يرد علي منه شيئا تبلغنيه الإبل لأتيته قال فقلت له قد نظرت في كتابك هذا فإذا ما بعد البسملة خطأ كله قال وما ذاك قلت له قال أهل المدينة كذا فإن أردت كلهم فخطأ لأنهم لم يتفقوا على ما قلت وإن أردت مالكا وحده فأظهر في الخطأ إذ ليس هو كل أهل المدينة وقد كان من علماء المدينة في زمنه من يشتد نكيره عليه فأي الأمرين قصدت فقد أخطأت
قال أبو ثور قال لي الشافعي قال لي الفضل بن الربيع أحب أن أسمع مناظرتك للحسن بن زياد اللؤلؤي قال الشافعي فقلت له ليس اللؤلؤي في هذه الجهة ولكن أحضر بعض أصحابي يكلمه بحضرتك فقال أو ذاك فقال أبو ثور فحضر الشافعي وأحضر من أصحابنا كوفيا كان ينتحل قول أبي حنيفة فصار من أصحابنا
قال فلما دخل اللؤلؤي أقبل الكوفي عليه والشافعي والفضل بن الربيع حاضران فقال له إن أهل المدينة ينكرون على أصحابنا بعض قولهم وأريد أن أسأل عن مسألة من ذلك
فقال له اللؤلؤي سل
قال ما تقول في رجل قذف محصنة وهو في الصلاة
قال فسدت صلاته
قال فما حال طهارته
قال هي بحالها
قال فما تقول إن ضحك في صلاته
قال يعيد الطهارة والصلاة قال فقال له قذف المحصنات في الصلاة أيسر من الضحك فيها
قال فقال له وقعنا في هذا ثم وثب فمضى

  • دار هجر - القاهرة-ط 2( 1992) , ج: 2- ص: 74

إبراهيم بن خالد أبو ثور

له «كتاب أحكام القرآن»

  • دار الكتب العلمية - بيروت-ط 0( 0000) , ج: 1- ص: 9

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي: أخذ الفقه عن الشافعي. مات سنة أربعين ومائتين. وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن مسألة: سل الفقهاء، سل أبا ثور. وقال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري.

  • دار الرائد العربي - بيروت-ط 1( 1970) , ج: 1- ص: 92

إبراهيم بن خالد [صح، د، ق] أبو ثور الكلبي.
أحد الفقهاء الأعلام.
وثقه النسائي والناس.
وأما أبو حاتم فتعنت، وقال: يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب، ليس محله محل المسمعين في الحديث.
فهذا غلو من أبي حاتم، سامحه الله.
وقد سمع أبو ثور من سفيان بن عيينة، وتفقه بالشافعي وغيره.
وقد روى عن أحمد بن حنبل، قال: هو عندي في مسلاخ سفيان.
قلت: مات سنة أربعين ومائتين ببغداد، وقد شاخ.

  • دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان-ط 1( 1963) , ج: 1- ص: 29

ومن أصحابه: عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البزار، مات في رجب سنة ثلاث وتسعين ومئتين. قال الخطيب: سمع بشار بن موسى. روى عنه: الخلدي، وأبو بكر الشافعي، وكان ثقة.

جعفر بن محمد الخياط، روى عن: أبي الحسن بن البراء، روى عنه: أبو منصور البغدادي.

حبيب بن خلف أبو محمد المعروف بصاحب البخاري، أحد الصالحين.

سمع من شيبان بن فروخ، روى عنه محمد بن مخلد الدوري، مات في شهر رمضان سنة أربع وثمانين.

أبو العباس النسائي - فيما أحسبه - الحسن بن سفيان، والله أعلم.

أحمد بن محمد بن الحسن بن الجنيد، أبو بكر، أحد الفقهاء، توفي في ذي القعدة سنة خمس وثمانين ومئتين، روى عنه أبو حامد الماهاني، وقال مرة: سمعت أبا بكر محمد بن الحسن صاحب أبي ثور البلخي، وقال مرة: أبو بكر محمد بن الحسن، والله أعلم.

محمد بن العباس بن الوليد، أبو العباس الفقيه النسائي، روى عن أحمد ابن حنبل، روى عنه أبو الحسن المصري، وكان من الثقات، ذكره الخطيب.

محمد بن هارون الفقيه، حدث عن علي بن داود القنطري، روى عنه يوسف بن عمر القواس، ذكره الخطيب أيضا.

  • دار البشائر الإسلامية - بيروت-ط 1( 1992) , ج: 1- ص: 299

إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي أحد المجتهدين
عن بن عيينة وابن علية ووكيع وعنه أبو داود وابن ماجة والبغوي والسراج وخلق مات في صفر 24 ثقة مأمون قال أحمد أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في مسلاخ الثوري د ق

  • دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة - السعودية-ط 1( 1992) , ج: 1- ص: 1

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو عبد الله الكلبي البغدادي الفقيه المعروف بأبي ثور
روى عنه مسلم ذكره الحاكم أبو عبد الله والحافظ أبو القاسم الدمشقي

  • دار المعرفة - بيروت-ط 1( 1987) , ج: 1- ص: 1

إبراهيم بن خالد أبو ثور الفقيه

  • دار الفرقان، عمان - الأردن-ط 1( 1984) , ج: 1- ص: 83

(د ق) إبراهيم بن خالد أبو ثور الفقيه.
قال ابن عساكر، واللالكائي، وابن أبي الأخضر في ’’ مشيخة البغوي ’’: روى عنه مسلم.
وكذا ذكره صاحب ’’ الزهرة ’’، والصريفيني.
وقال ابن خلفون: قد ذكر بعض الناس في ’’ أسماء شيوخ مسلم الذين أخرج عنهم في المسند الصحيح ’’ أبا ثور، وهو ثقة جليل فقيه مشهور.
وأما الحافظ أبو بكر بن علي الأصبهاني، وأبو إسحاق الحبال فلم يذكراه في ’’ رجال مسلم ’’، وكذلك الدارقطني.
وقال أبو عبد الله الحاكم: كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم في عصره، وأحد أعيان المحدثين المتقنين بها، روى عنه مسلم في ’’ صحيحه ’’.
قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ: كان حسن النظر، ثقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذوذا فارق فيه الجمهور وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء.
وقال مسلمة بن قاسم: ثقة جليل فقيه البدن.
وخرج البستي حديثه في ’’ صحيحه ’’.
وفي كتاب ’’ الوفيات ’’ لابن قانع: مات وله سبعون سنة، ودفن في الكناس.
وقال أبو علي الجياني: كان فقيها جليل القدر.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول: أبو ثور رجل يتكلم بالرأي يخطئ ويصيب، وليس محله محل المتسعين في الحديث، وقد كتبت عنه.
وقال أبو بكر الخطيب: قال أبو عبد الرحمن النسائي: هو ثقة مأمون، أحد الفقهاء.
وقال الحافظ أبو محمد بن الأخضر: هو أحد الأئمة الأعلام وثقات أهل الإسلام، له المصنفات في علم الحديث والأحكام.

  • الفاروق الحديثة للطباعة والنشر-ط 1( 2001) , ج: 1- ص: 1

إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبى البغدادي.
أحد رواة القديم إمام بالإجماع، وتعنت أبو حاتم فيه فقال: ليس محله محل السماعين في الحديث، كان يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب. قلت: وأخرج له أبو داود وابن ماجه ومسلم في غير صحيحه. مات سنة أربعين ومائتين، ومن غرائبه: إباحة نكاح المجوس لكنه لم ينفرد به بل قاله أبو إسحاق المروزي والحربى وابن حربويه، ونقل عنه صاحب الحاوي أنه يجوز وطء كل من لا يناكح بملك اليمين قال أبو عاصم: سأل أبو ثور الشافعي عن رجل اشترى بيضة من رجل وبيضة من أخر ووضعهما في كمه فانكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد البيضة، وقد أنكر ذلك قال: آمره حتى يدعى قال: يقول لا أدرى. قال: أقول انصرف فإنَّا مفتون.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1

إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي
روى عن بن عيينة وأبي معاوية ووكيع وإسماعيل بن علية يعد في البغداديين سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك. سمعت أبي يقول أبو ثور رجل يتكلم بالرأي يخطئ ويصيب وليس محله محل المتسعين في الحديث قد كتبت عنه.

  • طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند-ط 1( 1952) , ج: 2- ص: 1