الحسين بن محمد أبو عبد الله القطان صاحب المطارحات
ذكره الرافعي في كتاب الغصب وحكى قوله في المطارحات فيما إذا وطئ الغاصب المغصوبة وأحبلها المشتري ثم ماتت في الولادة في يد المالك أنه إن كان عالما فلا شيء عليه لأنه ليس منه أي لا يلحقه حتى يقال ماتت لولادة ولده
ونقل في صورة الجهل قولين لأن الولد لاحق به فيصح أن يقال ماتت من الولادة التي كانت منه
والذي أطلقه المتولي وصححه النووي القول بوجوب الضمان
وقد وقفت على المطارحات ورأيت ذلك فيها وهذه عبارتها مسألة رجل غصب جارية وباعها وأحبلها المشتري ثم استحقها المغصوب منه وردت عليه ثم ماتت في الولادة
الجواب إن كان المشتري عالما بالغصب لم يضمن الجارية لأن الولد الذي تلده لا يلحقه ولا يصح أن يقال ماتت من ولادة الولد الذي منه وإن كان غير عالم ضمن قيمة الجارية في ماله لأنه إذا لم يكن عالما بالغصب فالولد لاحق به فيصح أن يقال ماتت من الولادة التي كانت منه
وفي ذلك قول آخر أن قيمة الجارية على عاقلته
انتهى
وفي المطارحات رجل في يده قميص قال خاطه لي فلان
فقال فلان بل هذا قميصي إن القول قول من في يده القميص إلا أن يقول أخذته من هذا الخياط فالقول قول الخياط حينئذ والفرق أنه في الأول يحتمل أن يكون خاطه في يده
أو في داره فيكون الخياط مدعيا والقول لصاحب اليد بخلاف ما إذا قال أخذته من هذا الخياط فإنه مقر للخياط باليد

  • دار هجر - القاهرة-ط 2( 1992) , ج: 4- ص: 375

أبو عبد اللَّه القطان الحسين بن محمد.
صاحب المطارحات سلف ذكره في الثامنة.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1