ابن سراقة محمد بن يحيى بن سراقة العامري، ابو الحسن: فقيه فرضى. من أهل البصرة. صنف كتبا في فقه الشافعية والفرائض ورجال الحديث. ووقف ابن الصلاح على (كتاب الاعداد) له، ونقل عنه فوائد. كان حيا سنة 400هـ ، قال السبكي: واراه توفى في حدود سنة 410 قلت: ورأيت له رسالة في ورقة واحدة، في مجموع بالفاتيكان (A. 1020) سماها (التفاحة في مقدمات المساحة).
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 7- ص: 136
ابن سراقة الشافعي محمد بن يحيى بن سراقة أبو الحسن العامري البصري الفقيه الشافعي الفرضي المحدث صاحب التصانيف في الفقه والفرائض وأسماء الضعفاء والمجروحين، توفي بعد الأربع مائة.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 5- ص: 0
ابن سراقة الشافعي، اسمه محمد بن يحيى.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 15- ص: 0
ابن سراقة الحافظ العلامة، أبو الحسن، محمد بن يحيى بن سراقة، العامري البصري.
حدث عن: ابن داسة، وأبي إسحاق الهجيمي، وابن عباد، وطائفة.
وأخذ عن أبي الفتح الأزدي ’’مصنفه’’ في الضعفاء، ثم هذبه، وراجع فيه أبا الحسن الدارقطني.
وارتحل في الحديث إلى فارس وأصبهان والدينور، وسكن آمد مدة.
وكان من أئمة الشافعية.
له تآليف في الفرائض والسجلات.
كان حيا في سنة أربع مائة.
دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 13- ص: 62
محمد بن يحيى بن سراقة أبو الحسن العامري البصري الفقيه الفرضي المحدث
صاحب التصانيف في الفقه والفرائض والشهادات وأسماء الضعفاء والمتروكين
أقام بآمد مدة ودخل في الحديث
وذكر له أبو الفتح الموصلي بالموصل فانحدر إليه وسمع منه تصانيفه وأخذ عن أبي الفتح كتابه في الضعفاء ثم نسخه وراجع فيه الدارقطني
وروى عن ابن داسة والهجيمي وابن عباد
ودخل فارس وأصبهان والدينور والأهواز
وكان حيا سنة أربعمائة وأراه توفي في حدود سنة عشر وأربعمائة
ومن الغرائب والفوائد عنه
قال في كتاب له سماه الأعداد وقف عليه ابن الصلاح وكتب منه فوائد وغرائب
منها قوله الخطب المعتادة عشر وسماها ثم قال وكلها سنة إلا الجمعة وخطبة عرفة فهما فرضان يفعلان قبل الصلاة وبعد الزوال
قال ابن الصلاح وذكر هذا في موضع آخر
قلت ووقفت من تصانيفه على كتاب أدب الشاهد وما يثبت من الحق على الجاحد وقد ذكر في خطبته أنه صنف قبله كتابا في أدب القضاة ذكر فيه أن الوقف والعتق والولاء لا يجوز الشهادة عليها بالاستفاضة وأن أبا سعيد الإصطخري جوز ذلك إلا أن تكون الشهادة في حقوقه وسيلة والولاية عليه فلا يجوز إلا بالمعاينة وأن أبا علي بن أبي هريرة قال تقبل بالاستفاضة أنها مولاة فلان لا أن فلانا أعتقها وأنه وقف فلان لا أن فلانا أوقفه
قال كما يقبل أنها زوجة فلان لا أن فلانا زوجها لأنها شهادة على عقد فلا تقبل إلا بالمعاينة
قلت الذي صححه النووي وعليه العمل قول الإصطخري وتوقف الوالد رحمه الله عن أن يرجح في المسألة شيئا ذكر ذلك في كتاب الحلبيات
قال وينبغي للقاضي أن يتحرر منه إلا إذا دعت الحاجة من إحياء وقف مختف أو انتزاعه من يد ظالم ونحوه ويضم إليه طريق آخر من يد ونحوها
قلت واعلم أن فيما حكيته من كلام ابن سراقة عنه فوائد إحداها أنه تضمن أن شرائط الوقف لا تثبت بالاستفاضة جزما وهو ما أفتى به النووي وفي كثير من الأذهان أنه غير منقول وها هو منقول في كلام هذا الرجل المتقدم
والثانية ما حكاه عن ابن أبي هريرة من التفصيل والمحكي عنه في الرافعي وغيره إنما هو قول الإصطخري وهذا وجه ثالث مفصل حسن واستشهاده عليه بالزوجة أيضا حسن فالمعروف أن الخلاف في الزوجة كالخلاف في الثلاثة وفي الرافعي عن القفال ما يؤيد هذا التفصيل غير أن فيه نظرا فلا فرق بين أن يقول أشهد أن فلانا وقفه أو أنه وقف فلان ولا يتخيل أنه فيما إذا قال إنه وقفه شهد على العقد نفسه فإن الشاهد بأنه وقف فلان مثله وكما شهد بأنه وقفه بالتسامع شهد أنه وقفه لا فرق
والثالثة أن التصريح باسم الواقف لا بد منه وهو ما في فتاوي القفال والبغوي أيضا وذكره الوالد في الحلبيات وقال إنه قول القائلين بثبوت الوقف بالاستفاضة والأمر كذلك غير أن عندي نظرا في هذا الشرط وإن قلنا بثبوته بالاستفاضة فلم لا يثبت كون هذه الأرض وقفا وإن لم يعرف واقفها
ومن فتاوي ابن الصلاح أن الظاهر ثبوت الشرط ضمنا تبعا للشهادة بأصل الوقف لا استقلالا
قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح في تعليقه وهو أولى مما قاله النووي
وفي الحاوي للماوردي والبحر للروياني عبارة مشكلة فنذكر ما في لفظ الحاوي
قال وأما الوقف في تظاهر الخبر به إذا سمع على مرور الأوقات فلا يثبت وقفه بسماع الخبر الظاهر لأنه عن لفظ يفتقر إلى سماعه من عاقده فلم يجز أن يعمل على تظاهر الخبر به فأما ثبوته وقفا مطلقا والشهادة أن هذا وقف آل فلان أوقف على الفقراء والمساكين فقد اختلف أصحابنا في ثبوته
انتهى
قال الشيخ برهان الدين والظاهر أنه قصد أنه لا يشهد بالاستفاضة أن فلانا قال وقفت هذا بخلاف هذا وقف
دار هجر - القاهرة-ط 2( 1992) , ج: 4- ص: 211
مشهور، صاحب تصانيف في الفقه والفرائض وغيرهما.
أقام بآمد، وكان حيا سنة أربع مئة، وكانت له رحلة في الحديث وعناية به، وله: “تهذيب كتاب الضعفاء “ لأبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي، أخذه عنه، ثم عرضه على الدارقطني، وذكر في أوله أنه خرج من البصرة قاصدا لطلب الحديث لا يريد غيره بعد أن كتب بها عن: ابن داسه، وابن عباد، والهجيمي، وغيرهم من شيوخ الحديث الذين انتهى إليهم الإسناد في عصرهم، فدخل الأهواز وكورها، وبعض فارس، والجبل، وأصبهان ونواحيها، ورزقه الله من ذلك خيرا، فأحب معرفة الصحيح منه والباطل لتعلق أحكام الشرع بذلك، وإنما يدرك علم ذلك بمعرفة النقلة، ورحل إلى الدينور في طلب معرفة الضعفاء من الرواة وعلم أسماء الرجال، ثم رحل إلى بغداد فكتب بها، ثم ذكر له أبو الفتح الموصلي بالموصل، فرحل إليه، فسمع تصانيفه في علم الحديث، وقرأ عليه كتابه في “الضعفاء”، ثم انحدر إلى بغداد فلقي شيخ المحدثين بها في عصره الإمام أبا الحسن الدارقطني - رحمه الله - فأخذ عنه “ معرفة الرجال”، وأملاه عليه في مدة طويلة وسنين كثيرة.
قلت: ورأيت له كتابا حسنا في “الشهادات”.
دار البشائر الإسلامية - بيروت-ط 1( 1992) , ج: 1- ص: 285
محمد بن يحيى بن سراقة أبو الحسن العامرى الفرضي
صاحب التصانيف في الفقه والشهادات والفرائض والأعداد والضعفاء والمتروكين، أخذ ضعفاء الأزدى عنه، فنقّحه وراجع فيه الدارقطني، مات حدود سنة عشر وأربعمائة.
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1