التصنيفات

محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي ويقال له بن الطبري ويقال ابن حسان ويقال له الطائفي شامي، يكنى أبا عبد الرحمن.
حدثنا أحمد بن علي بن الحسين وحذيفة بن الحسن، قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية، حدثنا أبو مسهر، حدثنا عيسى بن يونس قال دخل سفيان الثوري على محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي فاحتبس عنده هنيهة ثم خرج إلينا فقال إنه كذاب.
قال أبو مسهر وقتله أبو جعفر في الزندقة.
وقال عمرو بن علي، ومحمد بن سعيد الأزدي المصلوب صاحب عبادة بن نسي يحدث بأحاديث موضوعة.
حدثنا محمد بن خلف، حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا دحيم، حدثنا خالد بن أبي خالد، قال: سمعت محمد بن سعيد يقول إذا كان الكلام حسنا لم أبال أن أجعل له إسنادا.
حدثنا ابن حماد، حدثني عبد الله بن أحمد، عن أبيه قال محمد بن سعيد قتله أبو جعفر في الزندقة حديثه حديث موضوع.
حدثنا ابن حماد، حدثنا العباس سمعت يحيى يقول محمد بن سعيد الشامي منكر الحديث وليس كما قالوا صلب في الزندقة ولكنه منكر الحديث وله أخ
يقال له عبد الرحيم بن سعيد الأبرص وقد سمعنا منه ببغداد وكان يروي عن الزهري قال يحيى وقد سمع مروان بن معاوية من محمد بن سعيد هذا وقد حدث مروان عن محمد بن أبي قيس قلت ليحيى من محمد بن أبي قيس هذا هو محمد بن سعيد هذا؟ قال: لا أخبرني رجل من أهل الشام أن محمد بن أبي قيس ليس هو محمد بن سعيد هو رجل آخر.
حدثنا الجنيدي، حدثنا البخاري قال محمد بن سعيد الشامي، يقال له: ابن أبي قيس ويقال ابن الطبري ويقال ابن حسان أبو عبد الرحمن متروك الحديث كان صلب وقتل في الزندقة.
قال المقري عن سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان عن محمد بن سعيد بن حسان بن قيس وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمر بن محمد عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن سعيد الأسدي عن آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة (ح) وحدثنا الجنيدي قال البخاري مثله وقال عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل.
وقال إسحاق بن إبراهيم قتل في الزندقة قد تركوه ويقال أبو عبد الله الأيامي.
سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي محمد بن سعيد بن أبي قيس مكشوف الأمر هالك.
حدثنا عمر بن سعيد بن سنان، حدثنا يعقوب بن كاسب، حدثنا عبد الله بن رجاء عن محمد بن سعيد الطائفي عن عطاء بن أبي رياح، حدثني يعلى بن صفوان قال قدمت الطائف على عنبسة فذكره.
حدثنا محمد بن خلف، حدثني أبو العباس القوسي سمعت علي بن المديني يقول محمد بن أبي قيس هو محمد بن سعيد قتل في الزندقة وصلب وكان مروان بن معاوية يدلسه فيقول محمد بن أبي قيس حتى نهيته عنه.
حدثنا أحمد بن علي، حدثنا الليث بن عبدة سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن الطبري ليس به بأس
وقال النسائي محمد بن سعيد الشامي متروك الحديث.
حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا أيوب الوزان، حدثنا هارون بن معاوية، حدثنا محمد بن أبي قيس عن إسماعيل بن عبيد الله عن عطاء بن يزيد الليثي، قال: أخبرنا أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بغلام يسلخ شاة فقال تنح حتى أريك فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم قال هكذا فاسلخ وأصاب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفحات من دم ومن فرث الشاة فصلى بالناس لم يغسل يده، ولا ما أصاب الدم والفرث في ثوبه.
حدثنا أحمد بن عامر البرقعيدي، حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الله بن يزيد بن تميم، حدثنا مروان الفزاري، حدثنا محمد بن أبي قيس عن نافع، عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن خشية أن يناله العدو.
حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، حدثنا مروان، حدثنا محمد بن قيس عن عباد بن نسي، أخبرنا أبو مريم اليشكري، قال: سمعت ثوبان مولى النبي عليه السلام، وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ بالتأذين على الصلاة وجبت له الجنة
حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه، حدثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية، حدثنا حفص بن عمر بن ميمون، حدثنا محمد بن سعيد الشامي، حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال: سمعت معاذ بن جبل يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا حيض فوق عشرة أيام فما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين.
حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة على من سمع الأذان
قال لنا القاسم محمد بن سعيد هذا هو بن رمانة الطائفي.
حدثنا أحمد بن خالد بن عمرو بن خالد الحمصي، حدثنا أبي الأخبل خالد بن عمرو، حدثني عكرمة بن يزيد، حدثنا الأبيض بن الأغر عن محمد بن سعيد عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا من قبل أن أبره فثمن النخل الذي أبر للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه ضمن نصيب شركائه بما أساء مشاركتهم والعبد حر من ماله إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه.
- وبإسناده؛ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس مسلمة حرة أو مملوكة صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
قال فقوم الناس بعد ذلك نصف صاع من بر وكان الصاع من التمر والشعير.
قال الشيخ: ولمحمد بن سعيد غير ما ذكرت وعامة ما يرويه، لا يتابع عليه.

  • دار الكتب العلمية - بيروت-ط 5( 1997) , ج: 7- ص: 319