أحمد القلانسي، الإمام قال في ’’ خلاصة الفتاوي ’’، في مجموع النوازل: سئل الشيخ الإمام عن من ضرب امرأته، وقال: دوداد طلاق. قال: لا تطلق.
وسئل الإمام أحمد القلانسي، عن من وكز امرأته، وقال: إنك طالق، ثم وكزها ثانية، وقال: إنك دو طلاق، ثم وكزها ثالثا، وقال: (سه طلاق). قال: تطلق ثلاثا.
وشيخ الإسلام يقول: سمى الضرب طلاقا فبطل، والإمام أحمد: سمى الطلاق فيقع.
قوله: دو داد يعني هذا، وقوله: إنك [يعني] هذا طلاق، وقوله: دو، يعني اثنين، وقوله: سه. يعني ثلاثا.
كذا نقلت هذه الترجمة من ’’ الجواهر ’’.
دار الرفاعي - الرياض-ط 0( 1983) , ج: 1- ص: 161