مسلم بن عقرب (ب) مسلم بن عقرب الأزدي.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه، وله مع الكفارة خير.
روى عنه بكر بن وائل بن داود الكوفي، وهو ثقة.
أخرجه أبو عمر.
دار ابن حزم - بيروت-ط 1( 2012) , ج: 1- ص: 1129
دار الكتب العلمية - بيروت-ط 1( 1994) , ج: 5- ص: 165
دار الفكر - بيروت-ط 1( 1989) , ج: 4- ص: 394
مسلم بن عقرب ذكره ابن قانع في الصحابة. وقال ابن أبي حاتم: روى حديثه شعيب بن حبان بن شعيب، عن زيد بن أبي معاذ، عن بكر بن وائل، عنه: ولم يذكر فيه كلاما لغيره.
وأخرجه ابن قانع من هذا الوجه، ولفظه: عن مسلم بن عقرب- وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «من حلف على مملوكه ليضربنه فإن كفارته أن يدعه، وله مع ذلك خير». وقال أبو أحمد العسكري: حديثه مرسل، ولم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره البخاري في التابعين.
دار الكتب العلمية - بيروت-ط 1( 1995) , ج: 6- ص: 87
الأزدي مسلم بن عقرب الأزدي. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم -وكان قد أدركه-: (من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه، وله مع الكفارة خيرا). وروى عنه بكر بن داود، وبكر هذا كوفي ثقة.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 25- ص: 0
مسلم بن عمرو بن أبي عقرب الأزدي روى عن النبي صلى الله عليه سلم، وكان قد أدركه من حلف على مملوك ليضربنه فإن كفارته أن يدعه، وله مع الكفارة خير. أو قال أجر. روى عنه بكر بن وائل بن دواد، وبكر هذا كوفي ثقة.
دار الجيل - بيروت-ط 1( 1992) , ج: 3- ص: 1396
مسلم بن عقرب
حدثنا موسى بن زكريا التستري، نا أحمد بن عمر بن العصفري، نا شعيب أبو مدين الذارع، نا زيد بن أبي معاذ البصري، عن بكر بن وائل، عن مسلم بن عقرب وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على مملوكه ليضربه فإن كفارته أن يدعه وله مع الكفارة خيرٌ»
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة-ط 1( 1997) , ج: 3- ص: 1
مسلم بن عقرب
وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على مملوكه ليضربنه فإن كفارته أن يدعه وله مع الكفارة حسنة فيما رواه شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم عن زيد بن أبي معاذ عن بكر بن وائل عن مسلم بن عقرب
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند-ط 1( 1952) , ج: 8- ص: 1