---
title: "السنجي | موسوعة التراجم والأعلام"
description: "السنجي"
canonical_url: "https://www.taraajem.com/persons/3040/السنجي"
last_updated: "2026-10-25"
---

# السنجي

**الاسم الكامل**: السنجي  
**العصر**: العباسي  

**سنة الوفاة**: 1039م 427هـ  
**التصنيف**: رجال  

## التراجم والترجمة في المصادر

### في كتاب: الأعلام

السنجي  الحسين بن شعيب بن محمد السنجي، أبو علي: فقيه مرو في عصره. كان شافعيا. نسبته إلى سنج (من قرى مرو) له (شرح الفروع لابن الحداد) و (شرح التلخيص لابن القاص) وكتاب (المجموع) نقل عنه الغزالي في الوسيط

---

### في كتاب: الوافي بالوفيات

السنجي الشافعي الحسين بن شعيب، أبو علي المروزي السنجي- بكسر السين المهملة، وسكون النون، وبعدها جيم- الشافعي، عالم أهل مرو في وقته.

تفقه بأبي بكر القفال المروزي وصحبه حتى برع، ورحل وسمع. وله وجه في المذهب. توفي سنة ثلاثين وأربعمائة.

وشرح الفروع التي لابن الحداد المصري، شرحا لم يقاربه فيه أحد، مع كثرة شروحها؛ فإن القفال شيخه شرحها، والقاضي أبو الطيب شرحها.

وشرح التلخيص لأبي العباس بن القاص شرحا كبيرا، وهو قليل الوجود. وله كتاب المجموع وقد نقل منه الغزالي في كتاب: الوسيط. وهو أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان.

---

### في كتاب: سير أعلام النبلاء

السنجي الإمام الحافظ الكبير أبو علي، الحسين بن محمد بن مصعب بن رزيق المروزي، السنجي.

حدث عن: علي بن خشرم، ويحيى بن حكيم المقوم، وأبي سعيد الأشج، ومحمد بن الوليد البسري، ويونس بن عبد الأعلى، والربيع، ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ، وطبقتهم، فأكثر حتى قيل: ما كان بخراسان أحد أكثر حديثا منه. قاله: ابن ماكولا.

وكف بصره بأخرة.

وكان لا يكاد يحدث أهل الرأي؛ لأنهم يسمعون الحديث ويعدلون عنه إلى القياس.

حدث عنه: أبو حاتم البستي في كتبه، وزاهر بن أحمد السرخسي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي، وطائفة.

مات سنة خمس عشرة وثلاث مائة.

أخبرنا أبو بكر بن أحمد، أخبرنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أخبرنا عبد المعز بن محمد ’’ح’’. وأخبرنا ابن هبة الله، أخبرنا عبد المعز في كتابه، أخبرنا زاهر بن طاهر، أخبرنا سعيد بن محمد البحيري، أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه، أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن مصعب بسنج، حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة ابن أوفى، عن سعد بن هشام الأنصاري، عن عائشة، قالت: ’’كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عمل عملا، أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وما رأيت رسول الله قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان’’ مسلم عن علي بن خشرم.

وقيل: مات ابن مصعب في رجب، سنة ست عشرة وثلاث مائة.

محمد بن عقيل وابن أسيد:

### في كتاب: سير أعلام النبلاء

ابن شعيب الإمام، شيخ الشافعية، أبو علي؛ الحسن بن محمد بن شعيب، ويقال: اسمه الحسين بن شعيب، السنجي المروزي.

مصنف شرح كتاب ’’الفروع’’ لابن الحداد، وهو من أنفس كتب المذهب، وله: كتاب ’’المجموع’’.

وهو أول من جمع بين طريقتي خراسان والعراق.

أخذ الفقه عن: أبي بكر المروزي القفال.

وكان من رفقاء القاضي حسين، وأبي محمد الجويني.

مات في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وأربع مائة.

---

### في كتاب: طبقات الشافعية الكبرى

الحسين بن شعيب بن محمد السنجي من قرية سنج بكسر السين المهملة بعدها نون ساكنة ثم جيم وهي من أكبر قرى مرو

وهذا هو الإمام الجليل الشيخ أبو علي السنجي فقيه العصر وعالم خراسان وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان وهو والقاضي الحسين أنجب تلامذة القفال

وقد تفقه على شيخ العراقيين الشيخ أبي حامد ببغداد وعلى شيخ الخراسانيين أبي بكر القفال بمرو وهو أخص به

كتب بنيسابور عن السيد أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ

وببغداد عن أصحاب المحاملي

وصنف شرح المختصر وهو الذي يسميه إمام الحرمين بالمذهب الكبير وشرح تلخيص ابن القاص وشرح فروع ابن الحداد

قال بعض أصحابنا بنيسابور الأئمة بخراسان ثلاثة مكثر محقق ومقل محقق ومكثر غير محقق فأما المكثر المحقق فالشيخ أبو علي السنجي وأما المقل المحقق فالشيخ أبو محمد الجويني والمكثر غير المحقق فالفقيه ناصر العمري المروزي

ومن مستحسن الكلام الشيخ والقاضي زينة خراسان والشيخ والقاضي زينة العراق وهم الشيخ أبو علي والقاضي الحسين والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب

توفي في سنة ثلاثين وأربعمائة

وقبره بجنب أستاذه القفال بمقبرة مرو

ومن المسائل والغرائب والفوائد عن الشيخ أبي علي

حكى في شرح الفروع وجها في فرع ابن الحداد الشهير وهو أول فروعه أنه إن مس الكلب نفس الإناء لم يطهر بطهارة الماء وإن مس الماء دون الإناء فإذا طهر الماء طهر الإناء

وهذا وجه غريب وقد يشبه بالوجه الضعيف في الصبة المفرق بين أن يلاقي محل الشرب فيحرم أو لا فلا

ولقد أحسن الشيخ أبو علي في شرح هذا الفرع وهو كلب ولغ في إناء فيه ماء اقل من قلتين ثم صب في ذلك الإناء ماء حتى بلغ بالماء الأول قلتين فالماء طاهر ما دام قلتين فإن نقص فسد فإن الإناء نجس بحاله حتى يغسل تمام سبع إحداهن بالتراب لأن الإناء لو ولغ فيه الكلب فألقي في البحر ثم أخرج لم يطهر ولم يكن إلقاؤه في البحر إلا كغسلة واحدة

هذا مذهب ابن الحداد

وفي المسألة وجه ثالث أن الإناء يطهر

وأجاد الشيخ أبو علي في الشرح الكلام على هذه المسألة وهي من أشهر المسائل بين الأصحاب ومن أشهر مولدات ابن الحداد ثم ليست هي في الرافعي وإنما تؤخذ من كلامه

قال في الروضة من زياداته في باب الوضوء ولو نسي لمعة في وضوئه أو في غسله ثم نسي أنه توضأ أو اغتسل فأعاد الوضوء أو الغسل بنية الحدث أجزأه وتكمل طهارته بلا خلاف

انتهى

وقد حكى الشيخ أبو علي الخلاف في شرح الفروع فقال رأيت بعض أصحابنا قال هذا على القول الذي يجوز تفريق الطهارة لأنه غسل قدر اللمعة في المرة الثانية دون الأولى فهل تجزئه على قولين قال الشيخ أبو علي وهذا غلط جدا لأنا إن لم نجوز التفريق فهو قد غسل جميع بدنه بنية الجنابة فأجزأ الكل كما أجزأ قدر اللمعة

قال ومثل هذه المسألة ما قال المزني لو أن رجلا صلى الظهر ونسي سجدة منها ثم أدرك تلك الصلاة بعينها تصلى جماعة فصلاها وعنده أنه قد أداها مرة على الكمال لم يجزه ما فعل عن الفرض وعليه أن يعيد مرة ثالثة إذا علم أنه قد ترك سجدة من الفعلة الأولى ولو كانت المسألة بحالها صلى الظهر وترك منها سجدة ثم أدرك تلك الصلاة بعينها وقد نسي أن يكون صلى واحدة فصلاها على أنها عليه ثم تذكر أنه كان قد صلاها مرة وترك سجدة منها أجزأه الثاني ولم يضره ما أغفله منها في المرة الأولى

وذكر الشيخ أبو علي في هذه المسألة ما إذا اغتسلت المرأة بعد الحيض لتمكين الزوج فقط هل يرتفع حدثها والمسألة فيها وجوه كثيرة مشهورة إلا أن الصحيح عند الرافعي والنووي والشيخ الإمام أن الحدث يرتفع فنقله الشيخ أبو علي عن شيخه وهو القفال ثم قال رأيت للكثير من أصحابنا أنه لا يصح

انتهى

فتكون الجماعة قد صححوا خلاف ما عليه الكثير من الأصحاب على ما نقل الشيخ أبو علي

وبعض الناس سأل أما هذه المسألة أعني ما إذا نوت تمكين الزوج فقط غير المسألة المشهورة إذا نوى رفع بعض الأحداث وعينها ذات الأوجه

والجواب أن الفارق أن الذي لا يصحح هنا علته كما قال الشيخ أبو علي أن اغتسالها وقع لما ينقضه وهو الجماع فليس في ضمنه رفع الحدث ولا يوجب صحته في حق الوطء أن يصح في حق الصلاة

واستدل عليه الشيخ أبو علي بالمذهب في أن الذمية إذا اغتسلت لتحل لزوجها المسلم يصح في إباحة الوطء دون الصلاة لو أسلمت

قلت ويشهد له أن المرأة التي زال حيضها لو نوت بالغسل الصلاة فقط لجاز للزوج الوطء بلا شك على هذا فدل على أن المأخذ ليس هو استباحة بعض ما يستباح وحده

قال الإمام في الأساليب في تقويم الطعام المغصوب الإنسان إذا أشار إلى طعام غيره فقال ألي وذكر لآخر ذلك وأباح له أكله فإذا غرمه رجع على من غره وإن لم تثبت يد الغار عليه تعويلا على الغرور

وهذا مذهب حكاه الشيخ أبو علي وارتضاه لنفسه وهو جار على طرق قياس الغرور

انتهى كلام الأساليب

قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص بعد ما حكى الخلاف في التفريق بين الجارية وولدها المرهونة بالبيع ما نصه ولو كان للراهن سوى الجارية وولدها كلف قضاء الدين منه ولا تباع لأن بيعها دون الولد أو مع الولد وليس برهن كلاهما ضرورة فلا يصار إليه مع وجود المال

ويحكى هذا عن أبي إسحاق المروزي وقد

نقله عنه صاحب التعجيز في شرحه للوجيز وهو غريب حسن لا ينبغي أن يختلف فيه

قطع نبات الحرم غير الإذخر

حكى الإمام في النهاية عن شرح التخليص للشيخ أبي علي وجهين فيما لو احتيج إلى قطع نبات غير الإذخر من الحرم للدواء هل يجوز قطعه قياسا على الإذخر وتبعه الغزالي والرافعي ومن بعدهما ولم أر في شرح التلخيص للشيخ أبي علي عن حكاية الوجهين إلا في وجوب الجزاء أما القطع فجزم بجوازه

---

### في كتاب: طبقات الحفاظ

السنجي 

الحافظ البارع أبو علي الحسين بن محمد بن مصعب بن رزيق المروزي

قال ابن ماكولا كان يقال ما بخراسان أكثر حديثا منه كف بصره وكان لا يحدث أهل الرأي إلا بعد الجهد مات سنة خمس عشرة وثلاثمائة

---

### في كتاب: طبقات علماء الحديث

السنجي 

الحافظ، أبو علي، الحسين بن محمد بن مصعب بن زريق المروزي.

روى عن: علي بن خشرم، ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ، ويحيى بن حكيم المقوم، وطبقتهم.

حدث عنه: زاهر بن أحمد السرخسي، وأبو أحمد النعيمي، وطائفة.

قال ابن ماكولا: كتب الكثير ورحل، كان يقال: ما بخراسان أكثر حديثاً منه، وكان لا يحدث أهل الرأي إلا بعد الجهد. كتب بمرو عن علي بن خشرم، والفرياناني، وابن قهزاذ، وحدث عن يحيى بن حكيم بالمسند. وكف بصره، ومات سنة خمس عشرة وثلاث مئة.

---

### في كتاب: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب

الحسين بن شعيب أبو على السِنجي 

بكسر السين المهملة ثم نون ساكنة ثم جيم- المروزي، تفقه بالقفال وغيره، وله تعليقة جمع فيها بين طريقتى أصحابنا، وهو أول من فعل ذلك، ’’شرح فروع ابن الحداد’’ و’’التلخيص’’، وله كتاب طويل في المذهب، سماه إمام الحرمين ’’بالمذهب الكبير’’، مات سنة ثلاثين وأربع مائة، وقيل نيِّف وثلاثين. وبه جزم ابن خلكان. وقال الرافعي في ’’تذنيبه’’: سنة سبع وعشرين. ودفن إلى جانب أستاذه القفال.

### في كتاب: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب

السنجى الحسين بن شعيب. 

- سلف في التاسعة ونسبته بالسنجى- بفتح السين المهملة ثم باء موحدة، ثم جيم نسبة إلى سنج من عمل مرو، وهو الإمام أبو طاهر محمد بن عبد اللَّه بن أبي سهل المروزي تلميذ أبي المظفر السمعاني والزاز، كان إماماً ورعاً عابداً، ولد سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة، وسمع ورحل وخطب، ومات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.

---

### في كتاب: طبقات الفقهاء الشافعيين

حفاظاً على حقوق النشر والتأليف فقد اكتفينا بذكر الترجمة الواردة ضمن الكتاب مع التوثيق العلمي لها.

---
- الرابط الكامل: https://www.taraajem.com/persons/3040/السنجي
