محمد بن صالح البلخي. لا يعرف، والخبر منكر جدا.
رواه أحمد ابن حامد البلخي - مجهول - عن هذا، عن أبي سليمان الجوزجاني، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله المشيئة هي خاص لله لا يقع الطلاق و
[في] الارادة يقع الطلاق.