التصنيفات

أحمد أبي بكر الخاصي والد يوسف الآتي ذكره، إن شاء الله تعالى *قال في ’’ الجواهر ’’: حكى يوسف في فتاويه، فيمن تزوج امرأة بشهادة شهود، على مهر مسمى، ومضى على ذلك سنون، وولدت أولادا ومضى سنون، ثم مات الزوج، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمى، وهم يتذكرون. استحسن مشايخنا أنهم لا يسعهم أن يشهدوا، بعد اعتراض هذه العوارض، ومن ولادة الأولاد، ومضى الزمان، لاحتمال سقوطه، كله أو بعضه عادة. وكان يفتي بهذا والدي، ثم رجع وأفتى كما هو ظاهر جواب ’’ الكتاب ’’ أنه يجوز، وبه يفتى.
قال عبد القادر: ولا أدري هذه النسبة إلى أي شيء، ولم يذكرها السمعاني، والله تعالى أعلم.

  • دار الرفاعي - الرياض-ط 0( 1983) , ج: 1- ص: 84