ابن المحاملي أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي: فقيه شافعي، بغدادي المولد والوفاة. له تصانيف، منها (تحرير الأدلة) و (المجموع) و (اللباب) و (المقنع) في فقه الشافعية.

  • دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 1- ص: 211

المحاملي الشافعي أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني وله عنه تعليقة تنسب إليه، ورزق من الذكاء وحسن الفهم ما أربى به على أقرانه وبرع في الفقه ودرس في حياة شيخه أبي حامد وبعده، وسمع الحديث من محمد بن مظفر وطبقته ورحل به أبوه إلى الكوفة وسمعه بها. وله في المذهب: ’’المجموع’’ وهو كبير. و’’المقنع’’ مجلد واحد. و’’اللباب’’ وهو صغير. و’’الأوسط’’. وصنف في الخلاف كثيرا ودرس ببغداذ، ذكره الخطيب في ’’تاريخه’’. توفي سنة خمس عشرة وأربع مائة رحمه الله تعالى. والمحاملي نسبة إلى المحامل التي يحمل الناس عليها في السفر.

  • دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 7- ص: 0

ابن المحاملي الإمام الكبير، شيخ الشافعية، أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل، الضبي البغدادي الشافعي، ابن المحاملي، أحد الأعلام.
تفقه على الشيخ أبي حامد، وخلفه في حلقته، وكان عجبا في الفهم والذكاء وسعة العلم.
ارتحل به والده، فأسمع: هـ من علي بن عبد الرحمن البكائي، وغيره. وسمع: ببغداد من أبي الحسين بن المظفر، والطبقة.
تلمذ له أبو بكر الخطيب، وروى عنه.
وروى أبوه عن إسماعيل الصفار ونحوه، ومات سنة سبع وأربع مائة.
قال الشريف المرتضى: دخل علي أبو الحسن بن المحاملي مع الشيخ أبي حامد، ولم أكن عرفته، قال لي أبو حامد: هذا أبو الحسن بن المحاملي، وهو اليوم أحفظ للفقه مني.
قال أبو إسحاق الشيرازي: تفقه بأبي حامد، وله عنه تعليقة تنسب إليه، وله مصنفات كثيرة في الخلاف والمذهب.
قلت: ألف كتاب ’’المجموع’’ في عدة مجلدات، والمقنع مجلد، وكتاب اللباب وغير ذلك.
ولم يطل عمره، توفي في ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربع مائة وله سبع وأربعون سنة. رحمه الله.

  • دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 13- ص: 129

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو الحسن الضبي المعروف بابن المحاملي الإمام الجليل من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد وبيته بيت الفضل والجلالة والفقة والرواية
وله التصانيف المشهورة كالمجموع والمقنع واللباب وغيرها
وله عن الشيخ أبي حامد تعليقه منسوبة إليه وصنف في الخلاف
وقال فيه الخطيب برع في الفقه ورزق من الذكاء وحسن الفهم ما أربى فيه على أقرانه
وكان قد سمع من محمد بن المظفر وطبقته
ورحل به أبوه إلى الكوفة فسمع من أبي الحسن بن أبي السري وغيره
وسألته غير مرة أن يحدثني بشيء من سماعاته فكان يعدني بذلك ويرجئ الأمر إلى أن مات ولم أسمع منه إلا خبر محمد بن جرير عن قصة الخراساني الذي ضاع هميانه بمكة ولا أعلم سمع منه أحد غيري إلا ما حدثني ابنه أبو الفضل أن علي ابن أحمد الكاتب قرأ عليه رواية البغوي عن أحمد ابن حنبل رضي الله عنه الفوائد
مولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة
وقال المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي دخل علي أبو الحسن بن المحاملي مع أبي حامد الإسفرايني ولم أكن أعرفه فقال لي أبو حامد هذا أبو الحسن ابن المحاملي وهو اليوم أحفظ للفقه مني
وحكي عن سليم أن المحاملي لما صنف كتبه المقنع والمجرد وغيرهما من تعليق أستاذه أبي حامد ووقف عليها قال بتر كتبي بتر الله عمره فنفذت فيه دعوة أبي حامد وما عاش إلا يسيرا ومات يوم الأربعاء لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة
قال المحاملي في المقنع ما نصه ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من مسك أو غيره من الطيب فتتبع به أثر الدم وهي المواضع التي أصابها الدم من بدنها
انتهى
وقد أغرب في قوله إنها تتبع كل ما أصابه الدم من البدن والحديث المروي في ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال (خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها قالت عائشة قتل تتبعي بها أثر الدم
قال الأصحاب أي أثر الحيض والمراد به هنا الفرج
قال النووي وما ذكره المحاملي لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه
قلت إلا أن للمحاملي أن يقول هو ظاهر اللفظ في قولها الدم وتقييده بالفرج لا بد له عليه من دليل والمعنى يساعد المحاملي لأن المقصود دفع الرائحة الكريهة وهي لا تختص
هذا أقصى ما يتحيل به في مساعدة المحاملي والحق عند الإنصاف مع الأصحاب
ومما يستفاد هنا ولا تعلق للمحاملي به أن المرأة السائلة للنبي صلى الله عليه وسلم وقع في صحيح مسلم أنها بنت شكل بفتح الشين المعجمة والكاف بعدهما لام وإنما هي أسماء بنت يزيد بن السكن بالسين المهملة المفتوحة بعدها كاف مفتوحة ثم نون فوقع اللفظ في مسلم مصحفا منسوبا إلى الجد وهو على الصواب في الأسماء المبهمة للخطيب أبي بكر وذكر بإسناده في الحجة على ذلك من رواية يحيى ابن سعيد عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث
قال المحاملي في المقنع أيضا ما نصه وإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد فإن كان يرجى حياة الولد إذا أخرج شق جوفها وأخرج وإن لم يرج ذلك لم يخرج وترك على جوفها شيء حتى يموت ثم تدفن
انتهى
وهذا ما جرى عليه صاحب التنبيه وغيره
وقال النووي وهو غلط وإن كان قد حكاه جماعة
وقال ابن الصلاح في الفتاوي أربع مسائل من أربعة كتب مشهورة معتمدة وددت لو محيت أحكامها المذكورة وذكر منها قول التنبيه ترك عليه شيء حتى يموت
وقال وهذا في نهاية الفساد بل الصواب تركه حتى يموت من غير أن يوضع عليه شيء
وقد بان لك أن صاحب التنبيه غير منفرد باختيار هذا بل قد سبقه المحاملي والوجه محقق في المذهب وسبقه أيضا القاضي حسين فإنه قال في باب عدد الكفن ولو كان في بطنها ولد لا يشق بطنها عندنا بل يحمل على ولدها شيء ثقيل حتى يسكن ما فيه
وقال أبو حنيفه يشق بطنها
هذا كلامه لكنه قال قبل باب الشهيد فرع إذا ماتت وفي بطنها جنين هل يشق بطنها فيه وجهان أحدهما لا يشق والثاني يشق وعند أبي حنيفة يشق
قال والأولى أنها إن كانت في الطلق والولد يتحرك في بطنها أن يشق
ولا خلاف أنه ما دام الولد في بطنها لا تدفن بل يتأتى حتى تسكن الحركة ثم تدفن
انتهى
وفيه مخالفة لما تقدم
وقد صرح النووي بحكاية وجوه ثلاثة أصحها الترك والثاني أن يشق جوفها ويخرج كما في الحالة التي يرجى حياته والثالث هذا إلا أنه غلط
والشيخ غير منفرد به
وأما قول بعض المؤولة لكلام الشيخ مراده ترك عليه شيء من الزمان حتى يموت ومعناه الوجه الثاني وهو أن يترك فهذا ليس بشيء
المنقول عن المقنع
وهو ما ذكره الشيخ أبو إسحاق في المهذب أنه لا يجوز أن يجلس على قبره وهذه العبارة ظاهرة في التحريم
وعبارة الشافعي الكراهة فإنه قال أكره أن يطأ القبر ويجلس عليه أو يتكئ عليه إلا أن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر غيره فيسعه ذلك
وكذلك أكثر الأصحاب ومنهم الرافعي والنووي
والقول بالتحريم هو ظاهر النهي في قوله صلى الله عليه وسلم (لا تجلسوا على القبور) وفي حديث آخر (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه وبدنه حتى تخلص إليه خير له من أن يجلس على قبر
وقد أخذ الشافعي في تفسير الجلوس بظاهر الحديث فقال الجلوس أن يطأه ومنهم من فسر الجلوس بالحدث ومنهم من فسره بالملازمة
ذكر المحاملي أنه لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل
قال في اللباب في باب إزالة النجاسة إذا أصاب الأرض بول فإن كانت صلبة صب عليها من الماء سبعة أمثال البول وإن كانت رخوة يقلعها
هذه عبارته وما ذكره من السبعة وجه محكي في الرافعي وغيره وأما قوله فيما إذا كانت الأرض رخوة إنه يقلعها وإنه لا يجزئ الصب عليها فغريب جدا لم أره لغيره
وذكر في اللباب أنه يستحب الوضوء من الغيبة وعند الغضب وأنه يستحب الغسل للحجامة ولدخول الحمام والاستحداد وكل هذا غريب ولكن ذكره غيره
وذكر في اللباب في باب مسح الخف المسحات سبعة وعد منها مسح اليدين والرجلين إذا كان أقطعهما فوق المفصل
وعبارة التنبيه في ذلك المس وهي تساعد هذا إذ قال استحب أن يمس الموضع ماء ولكن قالوا المراد بالمس الغسل وهذا المحاملي قد صرح بالمسح
وذكر في باب الحيض من اللباب أن الحيض يتعلق به عشرون معنى اثنا عشر منها محظوراته وثمانية أحكامه
وعد من المحظورات أن الحائض لا تحضر المحتضر
قال وكذلك النفساء
وهذا من أغرب الغريب ولا أعرف ما دليله
وقد عرف قول المحاملي أنه لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل أحداها الإرث
والثانية يسترجع بإفلاس المشتري
والثالثة يرجع في هبته لولده
والرابعة يرد عليه بالعيب على الصحيح
والخامسة الملك الضمني إذا قال لمسلم أعتق عبدك عني فأعتقه وصححناه وهو الصحيح
والسادسة إذا عجز مكاتبه عن النجوم فله تعجيزه
قال النووي وفي عد هذه تساهل فإن المكاتب لا يزول ملك سيده عنه حتى يقول عاد
قال وترك سابعة وهي ما إذا اشترى من يعتق عليه باطنا كقريبه على الصحيح أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية مسلم في يد غيره على الراجح
قال الشيخ صدر الدين بن المرحل وتركا ثامنة وهي إذا قلنا الإقالة فسخ فهل ينفذ التقابل فيه خلاف الرد بالعيب وتوجيه الجواز مشكل فإن التمليك فيه اختياري غير مستند إلى سبب
قال ولعل المحاملي لم يترك هذه المسألة إلا لكونه رأى الإقالة تجعل العقد كأنه لم يكن ولذلك لم تثبت به الشفعة فهو كالاستدامة ويرد عليه الرد بالعيب وأن
الأصحاب رجحوا أنه لو وكله في بيع عبد فباعه ثم وجد به المشتري عيبا ورده على الوكيل أنه ليس له أن يبيعه ثانيا ولم يجعلوا العقد كأنه لم يكن
وذكروا أنه لو أوصى له أن يبيع عبده ويشتري جارية بثمنه ويعتقها فوجد المشتري بالعبد عيبا فرده على الوصي أن الوصي يبيعه ثانيا ويدفع ثمنه للمشتري
وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الإيصاء تولية وتفويض كلي ولا كذلك الوكالة
والفرق المذكور والحكم في الوكيل يخالفان ما قرره الرافعي وغيره من أنه يجوز الرد بالعيب في العبد المسلم على الكافر وما تقدم من أن الفسخ يجعل العقد كأنه لم يكن ويقوى الإشكال في الإقالة
قال وتركا تاسعة أيضا وهي إذا كان بين كافر ومسلم عبد مشترك فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر سرى عليه وعتق سواء قلنا يقع العتق بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة لأنه متقوم عليه شرعا لا باختياره كالإرث
قلت وتركوا مسائل منها إذا جاز له نكاح الأمة بشرطها وكانت لكافر هل يجوز الصحيح الجواز وينعقد الولد مسلما تبعا لأبيه أو أمه وينعقد على ملك
الكافر ثم يؤمر بإزالة ملكه عنه بطريقة

  • دار هجر - القاهرة-ط 2( 1992) , ج: 4- ص: 48

أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي الضبي تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرايني وله عنه تعليقة تنسب إليه وله مصنفات كثيرة في الخلاف والمذهب، ودرس ببغداد، وتوفي سنة أربع عشرة أو خمس عشرة وأربعمائة.

  • دار الرائد العربي - بيروت-ط 1( 1970) , ج: 1- ص: 129

الإمام المصنف، من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد، ومن بيت النبل، والجلالة، والفضل، والفقه، والرواية.

قال أبو عاصم العبادي في “كتابه “: ومنهم أبو الحسن المحاملي الكبير، وليس بجد أبي الحسن المحاملي الأخير، فإن جده كان القاضي أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل، وأخوه أبو عبيد القاسم، كان من المحدثين.

قال الشيخ تقي الدين صاحب هذا الكتاب: هذا الذي ذكره العبادي عكس الواقع، فإن القاضي أبا عبد الله الحسين ليس بجده قطعا، وإنما جده أخوه القاسم، وذلك شائع موجود في “تاريخ “ الخطيب وغيره من أهل الخبرة بهذا الشأن.

وأما قوله: أبو الحسن المحاملي الكبير، فلا أرى له في المحامليين مسمى يقع عليه إلا أبا الحسن أحمد بن القاسم المحاملي جد أبي الحسن المحاملي الصغير هذا الذي نحن فيه، وعند هذا فيكون أبو الحسن المحاملي الكبير جد أبي الحسن المحاملي الأخير.

وقد ذكر الدارقطني جد هذا، وذكر أنه صنف وذاكر بالحديث، وأنه سمع الحديث من أبيه القاسم، وعمه الحسين، وابن منيع، وابن صاعد، وابن أبي داود، ومات في سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة.

ولم يتعرض لوصفه بالفقه لا هو ولا الخطيب، فالله أعلم.

وأما أبو الحسن أحمد بن محمد هذا فهو صاحب التصانيف المشهورة ك: “المجموع”، و “المقنع”، وغيرهما.

ذكره الشيخ أبو إسحاق، ولم يذكر من المحامليين غيره، وقال: تفقه على الشيخ أبي حامد، وله عنه “ تعليقة “ تنسب إليه، وله مصنفات كثيرة في الخلاف والمذهب، ودرس ببغداد.

توفي سنة أربع عشرة - أو خمس عشرة - وأربع مئة.

وذكره الخطيب البغدادي فقال: أحد الفقهاء المجودين على مذهب الشافعي، كان قد درس على أبي حامد الإسفراييني، وبرع في الفقه، ورزق من الذكاء وحسن الفهم ما أربى به على أقرانه، ودرس في حياة أبي حامد وبعده، واختلفت إليه في درس الفقه، وهو أول من علقت عنه.

وكان قد سمع من محمد بن المظفر وطبقته، ورحل به أبوه إلى الكوفة، فسمع من أبي الحسن ابن أبي السري، وغيره.

وحكى غير الخطيب، عن أبي الفتح سليم الرازي قال: لما صنف المحاملي عتبه “ المقنع “ و “المجرد “ وغيره من “ تعليق “ أبي حامد أستاذه، ووقف عليها؛ قال: بتر كتبي بتر الله عمره، فما عاش إلا يسيرا ومات، ونفذت فيه دعوة أبي حامد، رحم الله الجميع، وقد سيقت هذه الحكاية بمعناها في ترجمة الشيخ أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد.

قال الخطيب: حدثنا علي بن المحسن القاضي قال: قال لي المرتضى - وهو أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي -: دخل علي أبو الحسن ابن المحاملي مع أبي حامد الإسفراييني، ولم أكن أعرفه، فقال لي أبو حامد: هذا أبو الحسن ابن المحاملي، وهو اليوم أحفظ للفقه مني.

قال الخطيب، وابن خيرون: مات في شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربع مئة، وقد تقدم تشكك الشيخ أبي إسحاق في وفاته.

قال الخطيب: وكان مولده سنة ثمان وستين وثلاث مئة رحمه الله تعالى.

  • دار البشائر الإسلامية - بيروت-ط 1( 1992) , ج: 1- ص: 366